التبيان - الشيخ الطوسي - ج ٤ - الصفحة ٢٥٢
مباحان بلا خلاف.
وقوله " ما ذكر اسم الله عليه " فالذكر المسنون هو قول بسم الله.
وقيل كل اسم يختص الله تعالى به أو صفة مختصة كقوله بسم الله الرحمن الرحيم أو بسم القدير أو بسم القادر لنفسه أو العالم لنفسه، وما يجري مجرى ذلك. والأول مجمع على جوازه والظاهر يقتضي جوازه غيره، ولقوله " قل ادعو لله أو ادعو الرحمن أياما تدعوا فله الأسماء الحسنى ". (6) وقوله " فكلوا مما ذكر اسم الله عليه " خطاب للمؤمنين وفيه دلالة على وجوب التسمية على الذبيحة، لأن الظاهر يقتضي أن ما لا يسمى عليه لا يجوز أكله بدلالة قوله " ان كنتم بآياته مؤمنين " لان هذا يقتضي مخالفة المشركين في أكلهم ما لم يذكر اسم الله عليه، فأما ما لم يذكر اسم الله عليه سهوا أو نسيانا فإنه يجوز أكله على كل حال. والآية تدل على أن ذبائح الكفار لا يجوز أكلها، لأنهم لا يسمون الله عليها. ومن سمى منهم لأنه لا يعتقد وجوب ذلك بل يعتقد ان الذي يسميه هو الذي أبدى شرع موسى أو عيسى وكذب محمد بن عبد الله، وذلك لا يكون الله، فإذا هم ذاكرون اسم شيطان والاسم إنما يكون المسمى مخصوص بالقصد. وذلك مفتقر إلى معرفته واعتقاده، والكفار على مذهبنا لا يعرفون الله تعالى، فكيف يصح منهم تسميته تعالى؟! وفي ذلك دلالة واضحة على ما قلناه.
ومعنى قوله " ان كنتم بآياته مؤمنين " ان كنتم عرفتم الله وعرفتم رسوله وصحة ما أتاكم به من عند الله، وهذا التحليل عام لجميع الخلق وان خص به المؤمنين بقوله " ان كنتم بآياته مؤمنين " لان ما حلل الله للمؤمنين، فهو حلال لجميع المكلفين وما حرم عليهم حرام على الجميع.
قوله تعالى:
ومالكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد

(6) سورة 17 الاسرى آية 110.
(٢٥٢)
مفاتيح البحث: الأكل (1)، الجواز (1)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 ... » »»
الفهرست