فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٦ - الصفحة ٥٨١
ضروب الإحسان بقدر الطاقة كهدية وسلام وطلاقة وجه وتفقد حال ومعاونة وغير ذلك وكف أسباب الأذى الحسية والمعنوية عنه وتتفاوت مراتب ذلك بالنسبة للجار الصالح وغيره (م) في الإيمان (عن أبي هريرة) ولم يخرجه البخاري في الفتح بهذا اللفظ لكنه فيه بأتم منه ولفظه والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل من؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه خرجه في الأدب.
9965 - (لا يدخل الجنة صاحب مكس) المراد به العشار وهو الذي يأخذ الضريبة من الناس قال البيهقي: المكس النقصان فإذا انتقص العامل من حق أهل الزكاة فهو صاحب مكس اه‍، والمكس في الأصل الخيانة والماكس العاشر والمكس ما يأخذه قال الطيبي: وفيه أن المكس من أعظم الموبقات وعده الذهبي من الكبائر ثم قال: فيه شبهة من قاطع الطريق وهو شر من اللص فإن عسف الناس وجدد عليهم ضرائب فهو أظلم وأغشم ممن أنصف في مكسه ورفق برعيته. وجابي المكس وكاتبه وآخذه من جندي وشيخ وصاحب زاوية شركاء في الوزر أكالون للسحت (حم د ك عن عقبة بن عامر) الجهني قال الحاكم: صحيح وقال في المنار: فيه إسحاق مختلف فيه.
9966 - (لا يدخل الجنة سئ الملكة) أي من يسئ الصنيعة إلى مماليكه وسوء الملكة وإن كان أعم لكنه غالبا يستعمل في المماليك كذا قاله جمع وأنت خبير بأن القصر تقصير إذ لا ملجأ له هنا والحمل على الأعم أتم وهذا تهديد شديد * (فليحذر الذين يخالفون عن أمره) * وقال الطيبي: مراده أن سوء الملكة يدل على سوء الخلق وهو شؤم والشؤم يورث الخذلان والعذاب بالنيران.
(فائدة) قال بعضهم: الجامع للأخلاق ومحاسن الشريعة على الإطلاق الخلق الحسن والأدب والاتباع والإحسان والنصيحة فهذه أمهات الأخلاق وقواعد الأخلاق أربعة الحكمة والشجاعة والعفة والعدل.
(ت) في البر (ه) في الأدب (عن أبي بكر) الصديق قال الترمذي: غريب ورمز المصنف لحسنه وفيه فرقد السنجي ضعيف ورواه أحمد أيضا عن أبي بكر وزاد فقال رجل: أليس يا رسول الله أخبرتنا أن هذه الأمة أكثر الأمم مملوكين وأيتاما قال: بلى فأكرموهم كرامة أولادكم وأطعموهم مما تأكلون قالوا: فما ينفعنا يا رسول الله قال: فرس مرتبطة بقاتل عليها في سبيل الله ومملوكك يكفيك فإذا صلى فهو أخوك قال الهيثمي: فيه فرقد وهو ضعيف.
9967 - (لا يرث) نفي تضمن معنى النهي وهو أبلغ (الكافر المسلم ولا المسلم الكافر) لانقطاع الموالاة بينهما وإن أسلم قبل قسم التركة، وبه قال الخلفاء الأربعة والأئمة الأربعة خلافا للبعض في بعض الصور والإرث عند اختلاف الدين للأبعد الموافق لا لبيت المال خلافا للقاضي، ودخل في الكافر المرتد وهو مذهب الشافعي وأحمد، فماله لبيت المال لا لوارثه المسلم مطلقا، وقال مالك: إلا إن قصد بردته إحرامه فله وقال أبو حنيفة: كسبه قبل ردته لوارثه وبعده لبيت المال، وهذا الحديث مخصص لقوله
(٥٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 ... » »»
الفهرست