الهروي: وليس قول من ذهب به إلى الأكفان بشئ لأن الإنسان إنما يكفن بعد الموت ثم هذا الحديث يوضحه حديث أبي داود عن ابن عمر وقيل: يا رسول الله أخبرني عن الجهاد والغزو قال: إن قتلت صابرا محتسبا بعثت صابرا محتسبا وإن قتلت مرائيا مكاثرا بعثت مرائيا مكاثرا على أي حال قاتلت أو قتلت بعثك الله بتلك الحال، وفي حديث أبي هريرة عن أنس مرفوعا من مات سكرانا فإنه يعاين ملك الموت سكرانا ويعاين منكرا ونكيرا سكرانا ويبعث يوم القيامة سكرانا إلى خندق في وسط جهنم يسمى السكران، قال عياض: أورد مسلم هذا الحديث عقب حديث لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله مشيرا إلى أنه مفسر له ثم أعقبه بحديث ثم بعثوا على أعمالهم مشيرا إلى أنه وإن كان مفسرا لما قبله لكنه عام فيه وفي غيره (م عن جابر) ووهم الحاكم حيث استدركه.
9995 - (يتجلى لنا ربنا ضاحكا) أي يظهر لنا وهو راض عنا ويتلقانا بالرحمة والرضوان والسرور والأمان (يوم القيامة) تمامه عند مخرجه الطبراني عن أبي موسى حتى ينظروا إلى وجهه فيخرون له سجدا فيقول ارفعوا رؤوسكم فليس هذا يوم عبادة اه. بنصه قال الخطابي: الضحك الذي يعتري البشر عند الفرح والطرب محال على الحق تقدس وإنما هذا مجاز عن رضاه عنهم وإقباله عليهم والكرام يوصفون بالبشر وحسن اللقاء عند القدوم عليهم. (تنبيه) قال المؤلف وغيره: من خصائص هذه الأمة أنه تعالى يتجلى عليهم فيرونه ويسجدون له بإجماع أهل السنة وفي الأمم السابقة احتمالان لابن أبي جمرة قال المؤلف: ورأيت بخط الزركشي عن غرائب الأصول لمسلمة بن القاسم أن حديث تجلى الله يوم القيامة ومجيئه في الظلل محمول على أنه تعالى يغير أبصار خلقه حتى يرونه كذلك وهو على عرشه غير متغير عن عظمته ولا متنقل عن ملكه كذا جاء عن الماجشون قال: فكل حديث جاء في التنقل والرؤية في المحشر معناه أنه [ص 458] يغير أبصار خلقه فيرونه نازلا ومتجليا ويناجي خلقه ويخاطبهم وهو غير متغير عن عظمته ولا متنقل ليعلموا أن الله على كل شئ قدير (طب) وكذا تمام في فوائده (عن أبي موسى) الأشعري رمز المصنف لحسنه قال الحافظ العراقي: وفيه علي بن زيد بن جذعان وهذا الحديث موجود في مسلم بلفظ فيتجلى لهم يضحك.
9996 - (يترك الكاتب الربع) يعني يلزم السيد أن يحط عن المكاتب بعض النجوم والأولى كونه الربع وقت الوجوب قبل العتق (ك عن علي) أمير المؤمنين.
9997 - (يجزئ من الوضوء مد ومن الغسل صاع) قال الشافعي وأحمد: ليس معناه أنه لا يجزئ أكثر ولا أقل بل هو قدر ما يكفي إذا وجد الشرط وهو جري الماء على العضو وعمومه أجزأ قل أم كثر لكن السنة أن لا ينقص في الوضوء عن مد والغسل عن صاع. - (ه) من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب عن أبيه (عن) جده (عقيل) بن أبي طالب الهاشمي صحابي عالم بالنسب