فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٦ - الصفحة ٥٧٠
عباس مرفوعا وأسانيده ظاهرة الصحة إذ المتبادر أن عطاء هو ابن أبي رباح فلو كان كذلك كان على شرط الصحيح لكن عطاء هو الخراساني وفيه ضعف ولم يسمع من ابن عباس وأخرجه سعيد بن منصور عن عمرو بن دينار مرفوعا وهو مرسل رجاله رجال الصحيح وإذا انضم بعض طرقه لبعض قوي اه‍.
9934 - (لا وضوء إلا من صوت أو ريح) قال الطيبي: نفى جنس أسباب التوضئ واستثنى منه الصوت والريح والنواقض كثيرة فلعل ذلك في صورة مخصوصة فالمراد نفي جنس الشك وإثبات اليقين أي لا يتوضأ من شك مع سبق ظن الطهر إلا بيقين صوت أو ريح وقال اليعمري: هذا الحديث ونحوه أصل في إعمال الأصل وطرح الشك والعلماء متفقون على العمل بهذه القاعدة في كل صورة لكنه اختلف في صورة المشكوك فيه ما هو والمتحقق ما هو وهو ما لو شك في الحدث بعد سبق الطهر، فالشافعي أعمل الأصل المذكور وهو الطهارة وطرح الشك الحادث وهو الحدث وأجاز الصلاة، ومالك منع من الصلاة مع الشك في بقاء التطهير إعمالا للأصل الأول وهو ترتب الصلاة في الذمة وقال:
لا يبطل إلا بطهر متيقن وهذا الحديث طاهر في إعمال الطهارة الأولى وطرح الشك وقوله إلا من صوت أو ريح لا ينفي وجوبه من غائط وبول لأن الشريعة كما قال ابن العربي لم تأت جملة بل آحادا وفصولا يتوالى واحدا بعد آخر حتى أكمل الله الدين ولأن المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال: " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث " ثم قتل العلماء بنحو عشرة أسباب بزيادة أدلة فكذا فينقض بهما كهما، وقال الكمال ابن أبي شريف: المعنى لا يبطل الوضوء إلا بيقين لا أن مبطله ينحصر فيما ذكر (ت ه) في الطهارة (عن أبي هريرة) رمز المصنف لصحته وأصله قول الترمذي: هذا حديث صحيح، وظاهر صنيع المصنف أنه لم يره مخرجا لغير هذين مع أن الإمام أحمد خرجه وقال البيهقي:
حديث ثابت اتفق الشيخان على إخراج معناه.
9935 - (لا وضوء لمن لم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم) أي لا وضوء كاملا. (طب عن سهل بن سعد) الساعدي.
9936 - (لا وفاء لنذر في معصية الله) زاد في رواية ولا فيما لا يملك العبد (حم) من حديث سليمان بن موسى (عن جابر) قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح لكنه موقوف على جابر وسليمان قيل لم يسمع منه اه‍ وقد رمز المؤلف لحسنه وقضية كلام المصنف أن ذا لم يخرج في أحد الصحيحين وليس كذلك بل هو في مسلم عن عمران باللفظ الواقع في المتن [ص 441] بدون ذكر السبب لكنه في ضمن حديث طويل فلذا أغفله المصنف ورواه مستقلا أيضا بلفظ لا نذر في معصية الله وكذا رواه أبو داود والنسائي.
(٥٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 ... » »»
الفهرست