فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٦ - الصفحة ٥٥٩
هو مأثور عن علي ومن شواهده حديث الشيخين " من يسمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر ".
9899 - (لا ضرر) أي لا يضر الرجل أخاه فينقصه شيئا من حقه (ولا ضرار) فعال بكسر أوله أي لا يجازي من ضره بإدخال الضرر عليه بل يعفو فالضرر فعل واحد والضرار فعل اثنين أو الضرر ابتداء الفعل والضرار الجزاء عليه والأول إلحاق مفسدة بالغير مطلقا والثاني إلحاقها به على وجه المقابلة أي كل منهما يقصد ضرر صاحبه بغير جهة الاعتداء بالمثل وقال الحرالي: الضر بالفتح والضم ما يؤلم الظاهر من الجسم وما يتصل بمحسوسه في مقابلة الأذى وهو إيلام النفس وما يتصل بأحوالها وتشعر الضمة في الضر بأنه عن قهر وعلو والفتحة بأنه ما يكون من مماثل أو نحوه اه‍. وفيه تحريم سائر أنواع الضرر إلا بدليل لأن النكرة في سياق النفي تعم وفيه حذف أصله لا لحوق أو إلحاق أو لا فعل ضرر أو ضرار بأحد في ديننا أي لا يجوز شرعا إلا لموجب خاص وقيد النفي بالشرع لأنه بحكم القدر الإلهي لا ينبغي وأخذ منه الشافعية أن للجار منع جاره من وضع جذعه على جداره وإن احتاج وخالف أحمد تمسكا بخبر لا يمنع أحد جاره أن يضع خشبته على جداره ومنعه الشافعية بأن فيه جابر الجعفي ضعفوه وبفرض صحته [ص 432] فقد قال ابن جرير: هو وإن كان ظاهره الأمر لكن معناه الإباحة والإطلاق بدليل هذا الخبر وخبر إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام. - (حم ه عن ابن عباس) قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا ضرر ولا ضرار قال الهيثمي: رجاله ثقات وقال النووي في الأذكار: هو حسن (ه عن عبادة) بن الصامت رمز لحسنه قال الذهبي: حديث لم يصح وقال ابن حجر: فيه انقطاع قال: وأخرجه ابن أبي شيبة وغيره من وجه آخر أقوى منه اه‍. ورواه الحاكم والدارقطني عن أبي سعيد وزاد من ضر ضره الله ومن شق شاق الله عليه اه‍ وفيه عثمان بن محمد بن عثمان لينه عبد الحق والحديث حسنه النووي في الأربعين قال: ورواه مالك مرسلا وله طرق يقوي بعضها بعضا وقال العلائي: للحديث شواهد ينتهي مجموعها إلى درجة الصحة أو الحسن المحتج به.
9900 - (لا ضمان على مؤتمن) تمسك به الشافعية والحنابلة على أنه لا ضمان على الأجير كقصار وصباغ إذا لم يقصر وضمنه مالك (هق) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (عن ابن عمرو) بن العاص ثم قال أعني البيهقي: حديث ضعيف ورواه الدارقطني عن ابن عمرو من هذا الوجه وقال: عمرو بن عبد الجبار وعبيدة ضعيفان وقال ابن حجر في تخريج الرافعي: هذه طريقة ضعيفة وفي تخريج الهداية: إسناده ضعيف وسبقه الذهبي فقال في التنقيح كأصله: لا يصح وفي المهذب: إنه صحيح.
9901 - (لا طاعة لمن لم يطع الله) في أوامره ونواهيه وفي رواية لأحمد أيضا لا طاعة لمن عصى الله فإذا أمر الإمام بمعصية فلا سمع ولا طاعة كما هو نص حديث البخاري أنه لا يجب ذلك بل يحرم
(٥٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 ... » »»
الفهرست