فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٦ - الصفحة ٥٥٥
لا ينبغي أن يكون في الإسلام أحد يستطيع التزوج ولا يتزوج أو الحج ولا يحج فعبر عنه بهذه العبارة تشديد وتغليظا: وقال القاضي: الصرورة من انقطع عن النكاح وسلك سبيل الرهبانية وأصلها أن الرجل إذا ارتكب جريمة لجأ إلى الكعبة وكان في أمان الله ما دام فيها فيقال له صرورة ثم اتسع فيها فاستعمل لكل متعبد معتزل عن النساء ويقال الصرورة الذي لم يحج وهو المنع كأنه أبى أن يحج ومنع نفسه عن الإتيان به وظاهر هذا يدل على أن تارك الحج غير مسلم والمراد به أنه لا ينبغي أن يكون في الإسلام أحد يستطيع الحج لا يحج فعبر عنه بهذه العبارة تشديدا وتغليظا اه‍. (حم د ك) في الحج (عن ابن عباس) قال الحاكم: صحيح وأقره الذهبي واغتر به المصنف فرمز لصحته وهو غير مسلم فإن فيه كما قاله جمع منهم الصدر المناوي عمر بن عطاء وهو ضعيف واه وقال ابن المديني: كذاب.
9893 - (لا صلاة) أي صحيحة لأن صيغة النفي إذا دخلت على فعل في لفظ الشارع إنما تحمل على نفي الفعل الشرعي لا الوجودي بعد) فعل (الصبح) أي صلاته (حتى ترتفع) وفي رواية حتى تشرق (الشمس) كرمح كما في أخبار أخر (ولا صلاة) صحيحة (بعد) فعل العصر أي صلاتها (حتى تغرب) أي يسقط جميع القرص ولفظ الشمس ساقط وفي بعض الروايات فعلم مما قررته أن الكراهة بعدهما متعلقة بالفعل في وقتيهما فلو صلاهما قضاء في وقت آخر لم تكره الصلاة بعدهما قال النووي:
أجمعت الأمة على كراهة صلاة لا سبب لها في الأوقات المنهية أي وهي كراهة تحريم لا تنزيه على الأصح واتفقوا على جواز الفرائض المؤداة فيها واختلفوا في نفل له سبب كتحية وعيد وكسوف وجنازة وقضاء فائتة فذهب الشافعي إلى الجواز بلا كراهة وأدخله أبو حنيفة في عموم النهي اه‍ ونوزع في دعوى الإجماع وقال البيضاوي: اختلف في جواز الصلاة بعد الصبح والعصر وعند الطلوع والغرب والاستواء فذهب داود إلى الجواز مطلقا حملا للنهي على التنزيه وجوز الشافعي الفرض وما له سبب وحرم أبو حنيفة الكل إلا عصر يومه وحرم مالك النفل دون الفرض ووافقه أحمد إلا ركعتي الطواف اه‍ وهذا الحديث صريح أو كالصريح في تعميم الكراهة في وقت العصر من فعلها إلى الغروب وهو ما عليه الجمهور واستشكل بما في البخاري عن معاوية وأبي داود عن علي [ص 429] بإسناد صحيح لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة وأجيب بأن الحديث الأول أصح بل متواتر كما يأتي وتقدم. - (ق ن ه) في الصلاة (عن أبي سعيد) الخدري (حم د ه عن عمر) بن الخطاب، ورواه أحمد من حديث قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عمر أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول فذكره قال المصنف: وهذا متواتر وقال ابن حجر في تخريج المختصر: حديث النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة ورد من رواية جمع من الصحابة تزيد على العشرين ورواه الدارقطني عن أبي ذر وزاد في آخره إلا بمكة أي فلا يكره فيها فهو مستثنى من حديث أبي سعيد وعمر لشرف الحرم.
9894 - (لا صلاة لمن لم يقرأ) فيها (بفاتحة الكتاب) أي لا صلاة كائنة لمن لم يقرأ فيها وعدم
(٥٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 ... » »»
الفهرست