9912 - (لا غصب) بصاد مهملة بضبط المصنف (ولا نهبة) أي لا يجوز ذلك في الإسلام (طب عن عمرو بن عوف) الأنصاري البدوي ويقال له عمير.
9913 - (لا غول) بضم الغين المعجمة أي لا وجود له أو لا يضر تلونه (د عن أبي هريرة) وفيه ابن عجلان وقد مر.
9914 - (لا فرع) بغاء وراء وعين مهملتين مفتوحات وهو أول نتاج ينتج كانت الجاهلية تذبحه لطواغيتها فقال ابن حجر: أي لا فرع واجب (ولا عتيرة) واجبة قاله الشافعي، فلا ينافي الأمر بالعتيرة في أخبار كثيرة وقال غيره: هي النسيكة التي تعتر أي تذبح في رجب تعظيما له لكونه أول الأشهر الحرم، ثم إن النهي مخصوص بما يذبح لذلك مرادا به الأصنام أما ما تجرد عن ذلك فمباح بل مندوب عند الشافعي بل إن سهل كل شهر فأفضل (حم ق 4 عن أبي هريرة).
9915 - (لا قطع في ثمر) بفتح المثلثة والميم أي ما كان معلقا في النخل قبل أن يجز ويحرز (ولا كثر) محركا جمار النخل [ص 436] وهو شحمه الذي يخرج منه الكافور وهو وعاء الطلع من جوفه سمي جمارا وكثرا لأنه أصل الكوافير وحيث تجتمع وتكثر ذكره الزمخشري وقال ابن الأثير: الثمر الرطب ما دام في النخلة فإذا قطع فهو رطب فإذا كثر فهو تمر والكثر الجمار اه. لكن يناقضه أنه فسره في رواية النسائي بالحمام فقال: والكثر الحمام وقضية تصرف المؤلف أن هذا هو الحديث بكماله والأمر بخلافه بل بقيته إلا ما أواه الجرين هكذا هو ثابت في الترمذي وغيره فبين بالحديث الحالة التي يجب فيها القطع وهي حالة كون المال في حرز فلا قطع على من سرق من غير حرز قال القرطبي بالإجماع إلا ما شذ به الحسن وأهل الظاهر. وقال ابن العربي: قد اتفقت الأمة على أن شرط القطع أن يكون المسروق محرزا يحرز مثله ممنوعا من الوصول إليه بمانع اه. لكن أخذ بعمومه فلم يقطعوا في فاكهة رطبة ولو محرزة وقاسوا عليه الأطعمة الرطبة التي لا تدخر قال ابن العربي: وليس مقصود الحديث ما ذهبوا إليه بدليل قوله إلا ما أواه الجرين فبين أن العلة كونه في غير حرز له غير المحرزة (حم 4) في باب الصدقة (حب) كلهم (عن رافع بن خديج) مرفوعا ورواه أيضا مالك والبيهقي قال ابن العربي: وإن كان فيه كلام فلا يلتفت إليه وقال ابن حجر: اختلف في وصله وإرساله وقال الطحاوي: تلقت الأئمة متنه بالقبول ثم قال ابن حجر: وفي الباب أبو هريرة عند ابن ماجة بسند صحيح.
9916 - (لا قطع في زمن المجاعة) أي في السرقة في زمن القحط والجدب لأنه حالة ضرورة.
(خط عن أبي أمامة).