9797 - (لا تسكن) يا ثوبا (الكفور) أي القرى البعيدة عن الناس التي لا يمر بها أحد إلا نادرا واحده كفر كفلس قال الزمخشري: وأكثر من يتكلم به أهل الشام (فإن ساكن الكفور كساكن القبور) اي هو بمنزلة الميت لا يشاهد الأمصار والجمع، سميت كفورا لأنها خاملة مغمورة الاسم ليست في شهرة المدن ونباهة الأمصار قاله الزمخشري ولم يطلع عليه الإمام ابن الكمال فعزى للمطرزي أن الكفر القرية لسترها الناس واقتصر على ذلك وفي التفسير الموسوم بالتيسير معناه أن أهل القرى لبعدهم عن العلم كالموتى أي لجهلهم وقلة تعاهدهم لأمر دينهم ومن ثم قيل الجاهل ميت وإن لم يدفن، بيته قبر، وثوبه كفن وفيه النهي عن سكنى البادية ونحو ذلك فإنه مذموم لما ذكر وقد دل على ذلك النص القرآني قال تعالى حكاية عن يوسف * (وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو) * فجعل مجئ إخوته من البدو من جملة إحسان الحق إليه وإليهم بحكم التبعية فهو ثناء على الحق بما فعل مع إخوته ومعه ومن ثم عد بعضهم النقل من الريف إلى مصر من النعم وحمده عليها حيث قال الحمد لله الذي نقلني من بلاد الجفاء والجهل إلى بلاد العطف والعلم ثم قضية صنيع المصنف أن هذا هو الحديث بكماله والأمر بخلافه بل بقيته كما في الميزان: ولا [ص 402] تأمرن على عشرة فإن من تأمر على عشرة جاء مغلولة يده إلى عنقه فكه الحق أو أوثقه الظلم قال ابن تيمية: وقد جعل الله سكنى القرى يقتضي من كمال الإنسان في العلم والدين ورقة القلب ما لا يقتضيه سكنى البادية كما أن البادية توجب من صلابة البدن والخلق ومتانة الكلام ما لا يكون في القرى، هذا هو الأصل وإن جاز تخلف المقتضي لمانع فقد يكون سكنى البادية أنفع من القرى. - (خد) عن أحمد بن عاصم عن حبوة عن بقية عن صفوان عن راشد بن سعد عن ثوبان (حب) من وجه آخر عن بقية فمن فوقه (عن ثوبان) مولى المصطفى صلى الله عليه وسلم رمز لحسنه ورواه الطبراني في الأوسط بلفظ لا تعمرن الكفور فإن عامر الكفور كعامر القبور ورواه البيهقي من طريقين في أحدهما سعيد بن سنان الحمصي ضعفه أحمد وقال البخاري: منكر الحديث والنسائي: متروك والجوزجاني: أخاف أن يكون أحاديثه موضوعة وساق له في الميزان من مناكيره هذا الخبر وفي الطريق الآخر بقية وقد مر وراشد بن سعد قال الذهبي في الذيل: قال ابن حزم: ضعيف، وكذا قال الدارقطني وقال مرة: لا بأس به والحديث أورده ابن الجوزي في الموضوعات.
9798 - (لا تسلموا تسليم اليهود والنصارى فإن تسليمهم إشارة بالكفوف) وفي رواية بالأكف (والحواجب) فلا يكفي لإقامة السنة أن يأتي بالتحية بغير لفظ كالإشارة بشئ مما ذكر أو بالانحناء ولا بلفظ غير السلام ومن فعل ذلك لم يجب جوابه ومن سلم لا يجزئ في جوابه إلا السلام ولا يكفي الرد بالإشارة بل ورد الزجر عنه في عدة أخبار هذا منها قال بعضهم: ولهذا لم يكن المصطفى صلى الله عليه وسلم يرد على المسلم بيده ولا رأسه ولا أصبعه إلا في الصلاة قال النووي: ولا يرد عليه خبر أسماء مر النبي صلى الله عليه وسلم في