ابن مسعود) وفي سندهما شهر بن عطية عن المغيرة بن سعد بن الأخرم عن أبيه عن ابن مسعود ولم يخرج الستة عن هؤلاء الثلاثة شيئا غير الترمذي وقد وثقوا.
9732 - (لا تتخذوا بيوتكم قبورا) أي لا تجعلوها كالقبور في خلوها عن الذكر والعبادة بل (صلوا فيها) قال ابن الكمال: كنى بهذا النهي عن الأمر بأن يجعلوا لبيوتهم حظا من الصلاة، ولا يخفى ما في هذه الكناية من الدقة والغرابة فإن مبناها على كون الصلاة منهية عند المقابر على ما نص عليه في خبر: لا تجلسوا على القبور، ولا تصلوا إليها (حم عن زيد بن خالد) الجهني.
9733 - (لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا) أي هدفا يرمى بالسهام ونحوها لما فيه من العبث والتعذيب قاله لما رأى ناسا يرمون دجاجة محبوسة للرمي، والنهي للتحريم لأنه لعن فاعل ذلك في خبر ولأنه تعذيب وتضييع مال بلا فائدة (م) في الذبائح (ن ه عن ابن عباس) ولم يخرجه البخاري.
9734 - (لا تترك هذه الأمة شيئا من سنن الأولين) بفتح السين أي طريق الأمم (حتى تأتيه) زاد في رواية شبرا شبرا وذراعا ذراعا (طس عن المستورد) بن شداد وقال الهيثمي: ورجاله ثقات.
9735 - (لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون) أراد بالنار نارا بخصوصها وهي ما يخاف منه الانتشار قال النووي: هذا عام يشمل السراح وغيره وأما القنديل المعلق فإن خيف منه شمله الأمر بالإطفاء وإلا فلا لانتفاء العلة (ق د ت ه عن ابن عمر) بن الخطاب.
9736 - (لا تمنوا) بحذف إحدى التاءين (الموت) فيكره ذلك وقيل يحرم لما فيه من طلب إزالة نعمة الحياة وما يترتب عليها من جزيل الفوائد وجليل العوائد كيف وفي زيادة الأجور بزيادة الأعمار ولو لم يكن إلا استمرار الإيمان لكفى فأي عمل أعظم منه؟ ثم إنه أطلق النهي هنا وقيده في غير ما حديث بكون تمنيه لضر نزل به والمراد الدنيوي لا الديني بدليل خبر لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل إلخ الحديث الآتي ومن المجموع عرف أن المنهي تمنيه لضرر دنيوي ولضرر ديني لا بأس فإن تجرد عنهما فمفهوم التقييد بالضرر أنه منهي، غير أن أرجح الأنظار كما قاله الحافظ العراقي أن التقييد غالبي إذ الناس لا يتمنون إلا لضر، فالمفهوم غير معمول به نعم قد استفاض عن جماهير من السلف تمنيه شوقا إلى الحضرة المتعالية الأقدسية ولا شك في حسنه بالنسبة لمقام الخواص. هذا وليس