للوارث موقوفة على إجازة باقي الورثة فإن أجازوا نفذ ولا رجوع لهم وإلا فباطلة (طس هق عن ابن عباس) قال الذهبي في المهذب: هذا حديث صالح الإسناد وقال ابن حجر: رجاله لا بأس بهم اه.
9752 - (لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية) وعكسه لحصول التهمة لبعد ما بينهما، وأخذ به مالك وتأوله الشافعية كالجمهور على ما يعتبر فيه كون الشاهد من أهل الخبرة الباطنة كالإعسار وأما تأويل القاضي له بأن معنى لا تجوز لا تحسن إما لعدم ضبطه وتفطنه لما تختل به الشهادة عن وجهها وإما لأن شهادته قلما تنفع فإنه يعسر طلبه عند الحاجة إلى إقامة الشهادة فغير جيد (د ه) في القضاء (ك) في الأحكام (عن أبي هريرة) قال الذهبي: لم يصححه الحاكم وهو حديث منكر على نظافة إسناده، وقال ابن عبد الهادي: فيه أحمد بن سعيد الهمداني قال النسائي: ليس بالقوي.
9753 - (لا تجوز شهادة ذي الظنة) أي شهادة ظنين أي متهم في دينه لعدم الوثوق به فعيل بمعنى مفعول من الظنة التهمة وقيل أراد به الذي أضاف نفسه إلى مواليه أو انتسب إلى غير أصوله وأقاربه لا نفي الوثوق به عن نفسه وقيل أراد المتهم بسبب ولاء أو قرابة وبه أخذ مالك (ولا ذي الحنة) بالتخفيف أي المداوة وهي لغة قليلة ضعيفة كما في الغرب إلا في الإحنة على قلتها جاءت في عدة أخبار وأما الذهاب إلى أنه الجنة بالجيم والنون فقال المطرزي: تصحيف، وفيه [ص 392] رد على الحنفية في تجويزهم شهادة العدو على عدوه (ك هق عن أبي هريرة) قال الحاكم: على شرط مسلم وأقره الذهبي لكن قال ابن حجر: في إسناده نظر وقال القاضي: الحديث ضعيف مطعون الرواة لا احتجاج به.
9754 - (لا تحدوا النظر إلى المجذومين) لأنه أحرى أن لا تعافوهم فتزدروهم أو تحتقروهم (الطيالسي) أبو داود (عق عن ابن عباس) رمز لحسنه.
9755 - (لا تحرم) في الرضاع (المصة) الواحدة من المص (ولا المصتان) في رواية بدله الرضعة ولا الرضعتان وفي رواية الإملاجة ولا الإملاجتان والكل لمسلم قال الشافعي: دل الحديث على أن التحريم لا يكفي فيه أقل من اسم الرضاع واكتفى به الحنفية والمالكية فحرموا برضعة واحدة تمسكا بإطلاق آية * (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم) * قال القاضي: ويجاب عن الآية بأن الحرمة فيها مرتبة على الأمومة والأخوة من جهة الرضاع وليس فيها دلالة على أنهما يحصلان برضعة واحدة اه.
وروى عبد الرزاق بإسناد قال ابن حجر: صحيح عن عائشة لا يحرم دون خمس رضعات معلومات وبه أخذ الشافعي وهو أحد روايتين عن أحمد والحديث المنسوخ ورد مثالا لما دون الخمس وإلا فالتحريم بالثلاث الذي ذهب إليه داود إنما يؤخذ منه بالمفهوم ومفهوم العدد ضعيف على أنه قد عارضه مفهوم