فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٦ - الصفحة ٥٠٧
في جنته (ولا تصلوا إليها) أي مستقبلين إليها لما فيه من التعظيم البالغ لأنه من مرتبة المعبود فجمع بين النهي عن الاستخفاف بالتعظيم والتعظيم البليغ قال ابن حجر: وذلك يتناول الصلاة على القبر أو إليه أو بين قبرين وفي البخاري عن عمر ما يدل على أن النهي عن ذلك لا يقتضي فساد الصلاة (حم م 3) في الجنائز (عن أبي مرثد) بفتح الميم والمثلثة وسكون الراء بينهما لكنه ليس على شرطه.
9748 - (لا تجمعوا بين اسمي وكنيتي) مقتضاه جواز التسمي بأحدهما منفردا فيجوز التسمي بمحمد ولا كلام فيه بل قال المؤلف إنه أفضل الأسماء أما التكني بكنيته وهي أبو القاسم فلا يجوز لمن اسمه محمد وأما غيره ففيه خلاف وقد مر [ص 391] ذلك (حم عن عبد الرحمن بن أبي عمرة) بفتح العين وآخره هاء الأنصاري البخاري ولد في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم لكن ليس له رؤية ولا رواية بل روى هذا الحديث عن عمه رفعه رمز المصنف لصحته وهو كما قال فقد قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح.
9749 - (لا تجني أم على ولد) نهي أبرز في صورة النفي للتأكيد أي جنايتها لا تلحق ولدها مع ما بينهما من شدة القرب وكمال المشابهة فكل من الأصل والفرع يؤاخذه بجنايته غير مطالب بجناية الآخر وقد أخرج هذا المعنى بقوله لا تجني إلخ مخرجا بديعا لأن الولد إذا طولب بجناية أصله كأنه جنى تلك الجناية عليه فنفي الحكم من الأصل وجعل وقوع الجناية من أحدهما على الآخر منتفية كأنها لم تقع وذلك أبلغ فإن السبب إذا نفي من الأصل كان نفي المسبب آكد وأبلغ (ن ه عن طارق المحاربي) قال: قال رجل يا رسول الله هؤلاء بنو ثعلبة قتلوا فلانا في الجاهلية فخذلنا بثأره فذكره رمز لحسنه وهذا رد لما كانت الجاهلية عليه مما هو معروف.
9750 - (لا تجني نفس على أخرى) أي لا يؤاخذ أحد بجناية أحد * (ولا ترز وازرة وزر أخرى) * قال القاضي: خبر في معنى النهي وفيه مزيد تأكيد لأنه كان نهاه فقصد أن ينتهي فأخبر عنه وهو الداعي إلى العدول عن صيغة النهي إلى صيغة الخبر ونظيره إطلاق لفظ الماضي في الدعاء ولمزيد التأكيد والحث على الانتهاء أضاف الجناية إلى نفسه والمراد به الجناية على الغير لأنها لما كانت سببا للجناية عليه قصاصا ومجازاة كالجناية على نفسه أبرزها على ذلك ليكون أدعى إلى الكف وأمكن في النفس لتضمنه ما يدل على المعنى الموجب للنهي وقد كانوا في الجاهلية يقودون بالجناية من يجدونه من الجاني وأقاربه الأقرب فالأقرب وعليه الآن ديدن أهل الجفاء من سكان البوادي والجبال (ن ه عن أسامة بن شريك) الثعلبي.
9751 - (لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة) في رواية إلا أن تجيزها الورثة فالوصية
(٥٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 ... » »»
الفهرست