فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٦ - الصفحة ٣٧٥
9280 - (نعمتان) تثنية نعمة، وهي الحالة الحسنة، أو النفع المفعول على وجه الإحسان للغير. وزاد في رواية " من نعم الله " (مغبون فيهما) بالسكون والتحريك قال الجوهري: في البيع بالسكون وفي الراوي بالتحريك، فيصح كل في الخبر. إذ من لا يستعملهما فيما ينبغي فقد غبن ولم يحمد رأيه (كثير من الناس: الصحة والفراغ) من الشواغل الدنيوية المانعة للعبد عن الاشتغال بالأمور الأخروية، فلا ينافي الحديث المار: إن الله يحب العبد المحترف، لأنه في حرفة لا تمنع القيام بالطاعات.
شبه المكلف بالتاجر، والصحة والفراغ برأس المال لكونهما من أسباب الأرباح ومقدمات النجاح فمن عامل الله بامتثال أوامره ربح، ومن عامل الشيطان باتباعه ضيع رأس ماله. والفراغ نعمة غبن فيها كثير من الناس. ونبه بكثير على أن الموفق لذلك قليل. وقال حكيم: الدنيا بحذافيرها في الأمن والسلامة. وفي منشور الحكم: من الفراغ تكون الصبوة، ومن أمضى يومه في حق قضاه، أو فرض أداه، أو مجد أثله، أو حمد حصله، أو خير أسسه، أو علم اقتبسه فقد عتق يومه وظلم نفسه. قال:
لقد هاج الفراغ عليك شغلا * وأسباب البلاء من الفراغ - (تخ) في الرقائق (ن ه) في الزهد (عن ابن عباس) ورواه عنه النسائي أيضا، واستدركه الحاكم فوهم.
9281 - (نفس المؤمن) أي روحه (معلقة) بعد موته (بدينه) أي محبوسة عن مقامها الكريم الذي أعد لها، أو عن [ص 289] دخولها الجنة في زمرة الصالحين. وينصره ما في خبر آخر: تشكو إلى ربها الوحدة (حتى يقضى عنه) بالبناء للمفعول، أو الفاعل، وحينئذ فيحتمل أن يراد: يقضي المديون يوم الحساب دينه.
ذكره الطيبي، أو المراد أن سره معلق بدينه: أي مشغول لا يتفرغ بما أمر به حتى يقضيه، أو المراد بالدين: دينا أدانه في فضول أو لمحرم، وإنما يؤدي الله عمن ادان لجائز ونوى وفاءه. وفيه حث الإنسان على وفاء دينه قبل موته ليسلم من هذا الوعيد الشديد (حم ت) في الجنائز (ه) في الأحكام (ك) في البيع (عن أبي هريرة) قال الترمذي: حسن، وقال الحاكم: صحيح وصححه ابن حبان أيضا، ورواه عنه الشافعي وغيره.
9282 - (نفقة الرجل على أهله) من نحو زوجة وولد وخادم: يريد بها وجه الله (صدقة) في الثواب، وفي رواية: نفقته على نفسه وأهله صدقة، وذلك لأنه يكف به عن السؤال ويكف من ينفق عليه، وهذا إن قصد الامتثال والقربة كما دل عليه قوله في رواية: وهو يحتسبها، فدل على أن شرط الثواب: الاحتساب. وأخذ منه تقييد إطلاق الثواب في جماع الحليلة بما إذا قصد نحو ولد أو إعفاف
(٣٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 ... » »»
الفهرست