فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٦ - الصفحة ٣١٠
ومن له منصب يتوقع جاهه أو يخاف سلطنته ويميل إلى الرشوة وهما الداء العضال وما أحسن قول ابن الفضل:
ولما أن توليت القضايا * وفاض الجور من كفيك فيضا ذبحت بغير سكين وإنا * لنرجو الذبح بالسكين أيضا - (د ت عن أبي هريرة) رمز المصنف لحسنه وهو أعلى من ذلك فقد قال الحافظ العراقي: سنده صحيح.
9088 - (من وهب هبة فهو أحق منها ما لم يثب منها) أخذ به مالك فجوز الرجوع في الهبة للأجانب غير ذوات الثواب مطلقا إلا في هبة أحد الزوجين من الآخر ومذهب الشافعية أنه بعد القبض ليس له طلب الثواب. - (ك) في البيع (هق عن ابن عمر) بن الخطاب قال الحاكم: على شرطهما إلا أن يكون الحمل فيه على شيخنا اه‍. ونقل ابن حجر عنه وعن ابن حزم أنهما صححاه وأقراه، وإنما وقفت على نسخة من تلخيص المستدرك للذهبي بخطه فرأيته كتب على الهامش بخطه ما صورته موضوع اه‍.
فلينظر بعد ما بين الحكم، بالصحة والحكم بالوضع من البون ثم رأيته في الميزان ساقه في ترجمة إسحاق بن محمد الهاشمي وقال عقب قوله إلا أن يكون الحمل فيه على شيخنا ما نصه قلت الحمل فيه عليه بلا ريب وهذا الكلام معروف من قول عمر غير مرفوع اه‍.
9089 - (من لا حياء له فلا غيبة له) أي فلا تحرم غيبته أي لا يحرم ذكره بما تجاهر به من المعصية ليعرف فيحذر (الخرائطي في) كتاب (مساوئ الأخلاق وابن عساكر) في تاريخه (عن ابن عباس).
9090 - (من لا يرحم) بالبناء للفاعل (لا يرحم) بالبناء للمفعول أي من لا يكون من أهل الرحمة لا يرحمه الله أو من لا يرحم الناس بالإحسان لا يثاب من قبل الرحمن * (هل جزاء الإحسان إلا الإحسان) * أو من لا يكون فيه رحمة الإيمان في الدنيا لا يرحم في الآخرة أو من لا يرحم نفسه بامتثال الأمر وتجنب النهي لا يرحمه الله لأنه ليس عنده عهد فالرحمة الأولى بمعنى الأعمال والثانية بمعنى الجزاء ولا يثاب إلا من عمل صالحا أو الأولى الصدقة والثانية البلاء أي لا يسلم من البلاء إلا من تصدق أو غير ذلك، وهو بالرفع فيهما على الخبر وبالجزم على أن من موصولة أو شرطية ورفع الأول وجزم الثاني وعكسه، وأفاد الحث على رحمة جميع الخلق مؤمن وكافر وحر وقن
(٣١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 ... » »»
الفهرست