فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٥ - الصفحة ٤٩٩
ورواه عنه أيضا ابن ماجة قال الصدر المناوي: وفيه حاتم بن حريث الطائي الحمصي قال ابن معين: لا أعرفه وقال ابن حجر: صححه ابن حبان وله شواهد كثيرة.
7706 - (ليشرين أناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها ويضرب على رؤوسهم بالمعازف) أي الدفوف ونحوها (والقينات) أي الإماء المغنيات (يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير) وفيه وعيد شديد على من يتحيل في تحليل ما يحرم بتغيير اسمه وأن الحكم يدور مع العلة في تحريم الخمر وهي الإسكار فمهما وجد الإسكار وجد التحريم ولو [ص 392] لم يستمر الاسم قال ابن العربي: هو أصل في أن الأحكام إنما تتعلق بمعاني الأسماء لا بإلقائها ردا على من جمد على اللفظ قال ابن القيم: فيه تحريم آلة اللهو فإنه قد توعد مستحل المعازف بأنه يخسف به الأرض ويمسخهم قردة وخنازير وإن كان الوعيد على جميع الأفعال ولكل واحد قسط من الذم والوعيد. - (ه حب طب هب عنه) أي عن أبي مالك الأشعري قال ابن القيم: إسناده صحيح.
7707 - (ليصل الرجل في المسجد الذي يليه) أي بقرب مسكنه (ولا يتتبع المساجد) أي لا يصلي في هذه مرة وفي هذه مرة على وجه التنقل فيها فإنه خلاف الأولى - (طب عن ابن عمر) قال الهيثمي:
رجاله موثوقون إلا شيخ الطبراني محمد بن أحمد بن النضر الترمذي ولم أجد من ترجمه وذكر ابن حبان محمد بن أحمد بن النضر بن معاوية عن عمرو ولا أدري هو أم لا.
7708 - (ليصل) بكسر اللام (أحدكم نشاطه) أي مدة نشاطه أو وقت نشاطه والصلاة التي نشط لها والمراد ليصل الرجل عن كمال الإرادة والذوق فإنه في مناجاة ربه ولا يناجيه عند الملالة (فإذا كسل أو فتر) في أثناء القيام (فليقعد) ويتم صلاته قاعدا أو إذا فتر بعد فراغ بعض تسليماته فليأت بما بقي من نفله قاعدا وإذا فتر بعد دخوله فيها فليقطعها يعني النافلة حتى يحدث له نشاط. - (حم ق د ن ه) كلهم في الصلاة (عن أنس) بن مالك قال: دخل رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم المسجد وحبل ممدود بين ساريتين فقال: ما هذا قالوا: لزينب تصلي فإذا كسلت أو فترت أمسكت به فقال: حلوه، ثم ذكره.
(٤٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 ... » »»
الفهرست