الموطوءة فكان من أضر الأمور على الرضيع لأن جهة الدم تنصرف في تغذية الجنين الذي في الرحم فينفذ في غذائه فإن الجنين لما كان مما يناله ويجتذبه ملائما له لأنه متصل بأمه اتصال الفرس بالأرض وهو غير مفارق لها ليلا ونهارا [ص 281] ولذلك ينقص دم الحامل ويصير رديئا فيصير اللبن المجتمع في ثديها رديئا فيضعفه فهذا وجه الإرشاد لهم إلى تركه ولم يحرمه عليهم ولا نهاهم عنه فإن هذا لا يقع دائما لكل مولود. - (مالك) في الموطأ (حم م 4) كلهم في النكاح إلا أبا داود ففي الطب (عن جدامة بنت وهب) بالجيم ودال مهملة أو معجمة واسم أبيها جندب أو جندل ولم يخرجه البخاري ولا خرج عن جدامة.
7299 - (لقد هممت) أي والله لقد عزمت (أن آمر) بالمد وضم الميم (رجلا يصلي بالناس ثم) أذهب (أحرق) بالتشديد للتكثير (على رجال) خرج به الصبيان والنساء والخناثى (يتخلفون عن الجمعة) وفي رواية العشاء وفي أخرى العشاء أو الفجر ولا تعارض لإمكان التعدد (بيوتهم) كناية عن تحريقهم بالنار عقوبة لهم قال الرافعي: هذا لا يقتضي كون الإحراق للتخلف لأن لفظ رجال منكر فيحتمل إرادة طائفة مخصوصة من صفتهم أنهم يتخلفون لنحو نفاق ومطلق التخلف لا يقتضي الجزم بالإحراق لا يقال يبعد اعتناء المصطفى صلى الله عليه وسلم بتأديب المنافقين على الترك مع علمه بأنهم لا صلاة لهم وقد كان شأنه الإعراض عن عقوبتهم مع علمه بحالهم لأنا نقول هذا لا يتم إلا إن ادعى أن ترك معاقبة المنافقين يلزمه ولا دليل عليه وإذا كان مخبرا فليس في إعراضه عنهم دلالة على لزوم ترك عقابهم وفيه أن لغير النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤم بحضرته وتقديم التهديد والوعيد على العقوبة لأن المفسدة إذا ارتفعت بالأهون كفى عن الأعلى وحل التعذيب بالإحراق وكان ذلك أولا ثم قام الإجماع على المنع وأن الإمام إذا عرض له شغل أن يستخلف من يصلي بالناس وفيه تنبيه على عظم إثم ترك الجمعة أصالة أو خلافة على الخلاف ونقل ابن وهب عن مالك أنها سنة ونص مالك القرية المتصلة البيوت ينبغي أن تصلي الجمعة إذا أمرهم إمامهم لأن الجمعة سنة اه. وتأوله عياض وجمع من أصحابه على أن القرية ليست على صفة المدن والأمصار. - (حم م عن ابن مسعود) عبد الله.
7300 - (لقلب ابن آدم أشد انقلابا من القدر إذا استجمعت غليانا) فإن التطارد لا يزال فيه بين جندي الملائكة والشياطين فكل منهما يقلبه إلى مرامه ويلفته إلى جهته فهو محل المعركة دائما إلى أن يقع الفتح لأحد الحزبين فيسكن سكونا تاما. - (حم ك) في التفسير (عن المقداد بن الأسود) قال الحاكم: على شرط البخاري ورده الذهبي بأن فبه معاوية بن صالح لم يرو له البخاري اه. وقال الهيثمي: رواه الطبراني بأسانيد أحدها ثقات.