فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٥ - الصفحة ٣٦١
دواء الداء) بالإضافة من ذلك الداء (برئ بإذن الله) لأن الأشياء تداوى بأضدادها لكن قد يدق ويغمض حقيقة المرض وحقيقة طبع الدواء فقيل الفقه البرؤ بالمضاد ومن ثم خطأ الأطباء فمتى كان ثم مانع لخطأ أو غيره تخلف لذلك فإن تمت المصادفة حصل لا محالة فصحت الكلية واندفع التدافع هذا أحد محمل الحديث قال القرطبي: هذه كلمة صادقة العموم لأنها خبر عن الصادق عن الخالق * (ألا يعلم من خلق) * فالداء والدواء خلقه والشفاء والهلاك فعله وربط الأسباب بالمسببات حكمته وحكمه وكل ذلك بقدر لا معدول عنه اه‍. وقيل إنه من العام المخصوص ويكون المراد لكل داء يقبل الدواء. - (حم م) في الطب (عن جابر) ولم يخرجه البخاري واستدركه الحاكم فوهم.
7307 - (لكل داء دواء ودواء الذنوب الاستغفار) أرشد إلى أن الطب ينقسم إلى جسماني وهو ما سبق وروحاني والأول هو محط أنظار الأطباء والحكماء وأما الثاني فتقصر عنه عقولهم ولا يتصل إليه علومهم وتجاربيهم وأقيستهم وإنما تلقى من الرسل فطب القلب التوكل على الله والالتجاء إليه والانكسار بين يديه والإخلاص في الطاعة وطب الذنب التوبة الصحيحة والاستغفار ودعاء الحق والإحسان إلى الخلق وإغاثة الملهوف وتفريج الكروب فهذه أدوية أشار إليها المصطفى صلى الله عليه وسلم وجربتها الأمم على اختلاف أديانها فوجدوا لها من التأثير في الشفاء ما لا يسعه علم الطبيب ولا تجربته وقياسه بل جرب ذلك جمع كثيرون فوجدوا نفعه في الأمراض الحسية أعظم من نفع الأدوية الحقيقية الطبية وتخلفه بالنسبة إلى أمثالنا إنما هو لفقد شرطه وهو الإخلاص نسأل الله العافية ثم إن المصنف لم يذكر لهذا الخبر مخرجا وذكر صحابيه وقد عزاه في الفردوس لعلي أمير المؤمنين وبيض ولده لسنده.
7308 - (لكل سهو سجدتان بعد ما يسلم) هذا محمول على الكلية المقتضية للعموم في كل ساه لا العموم المقتضي للتفصيل فيفيد أن كل من سها في صلاته بأي سهو كان يسجد سجدتين ولا يختصان بالمواضع التي سها فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولا بالأنواع التي سها فيها فلا حجة فيه لمن قال بتعدد السجود بتعدد مقتضيه كما أن لا حجة فيه للحنفية على جعلهم السجود بعد السلام هبه لزيادة أو نقص ما ذاك إلا لقول الزهري فعله قبل السلام آخر الأمرين من فعله عليه السلام وبفرض عدم ذلك النسخ فيتعين حمله على من سها عن سجود السهو فسجد بعد السلام جمعا بين الأخبار. - (حم د ه عن ثوبان) مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال البيهقي في المعرفة: انفرد به إسماعيل بن عياش وليس بقوي وقال [ص 284] الذهبي: قال الأشرم:
هذا منسوخ وقال الزين العراقي: حديث مضطرب وقال ابن عبد الهادي كابن الجوزي بعدما عزياه لأحمد: إسماعيل بن عياش مقدوح فيه فلا حجة فيه وقال ابن حجر: في سنده اختلاف اه‍. فرمز المؤلف لحسنه غير حسن.
7309 - (لكل سورة حظها من الركوع والسجود) أي فلا يكره قراءة القرآن في الركوع والسجود وإلى هذا ذهب بعض المجتهدين وذهب الشافعية إلى كراهة القراءة في غير القيام لأدلة أخرى
(٣٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 ... » »»
الفهرست