فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٤ - الصفحة ٣٩١
فظلم العباد بعضهم بعضا حتى يدير لبعضهم من بعض) علم من هذا ما نقله الذهبي عن بعض المفسرين أن الظلم المطلق هو الكفر المطلق * (والكافرون هم الظالمون) * فلا شفيع لهم غدا * (ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع) * والظلم المفيد قد يختص بظلم العبد نفسه وظلم بعضهم بعضا فالأول من الثاني مغفور إن شاء الله والثاني تنصب له موازين العدل فمن سلم من أصناف الظلم فله الأمن التام ومن لم يسلم من ظلمه لنفسه فله الأمن ولا بد أن يدخل الجنة (تنبيه) قال ابن عربي: من ظلم العباد أن يمنعهم حقهم الواجب عليه أداؤه وقد يكون ذلك بالحال لما يراه على المسكين وهو قادر واجد لسد خلته ودفع ضرورته. (الطيالسي) أبو داود (والبزار) في مسنده (عن أنس) قال الهيثمي: رواه البزار عن شيخه أحمد بن مالك القشيري ولم أعرفه وبقية رجاله وثقوا على ضعفهم.
5356 - (الظلمة وأعوانهم في النار) أي نار الآخرة لأنهم كما عدلوا عن العدل فوضعوا الأمور في غير مواضعها عدل بهم عن دار النعيم وأصلوا عذاب الجحيم وكما تعاونوا على ظلم من يعجز عن الانتصار جوزوا بسكنى دار الهوان والبوار وكما أن الداعي إلى الظلم الطيش والخفة الناشئ عن عنصر النار التي هي شعبة من الشيطان جوزوا من جنس مرتكبهم ولهذا ختم سبحانه كثيرا من آياته بقوله * (وما للظالمين من أنصار) * وشمل أعوانهم من لاق لهم دواة أو برى لهم قلما.
قيل حبس الرشيد أبا العتاهية فكتب على باب الحبس:
أما والله إن الظلم لؤم * وما زال المسئ هو الظلوم إلى ديان يوم الدين نمضي * وعند الله تجتمع الخصوم (فر عن حذيفة) وفيه عنبسة بن عبد الرحمن قال الذهبي في الضعفاء: متروك متهم.
5357 - (الظهر) أي ظهر الدابة المرهونة (يركب) بالبناء للمفعول (بنفقته إذا كان مرهونا) أي يركبه الراهن وينفق عليه عند الشافعي ومالك لأن له الرقبة وليس للمرتهن إلا مجرد التوثق أو المراد المرتهن فله ذلك لكن بإذن الراهن عند الجمهور لا بدونه خلافا لأحمد (ولبن الدر) بالفتح والشد أي ذات الضرع (يشرب نفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة) قال القاضي: ظاهره أن المرهون لا يهمل ومنافعه لا تعطل أي خلافا للحنفي بل ينتفع الراهن به وينفق عليه وليس فيه دلالة على قول من قال: له غنمه وعليه غرمه قال: والباء في بنفقته ليست للبدلية بل للمعية فمعناه أنه يركب وينفق عليه ولا يمنع المرتهن الراهن من النفع به ولا يسقط عنه الإنفاق وعلى هذا التقرير فلا حجة فيه لأحمد في ذهابه إلى أن للمرتهن الانتفاع في مقابلة الإنفاق. (خ) في الرهن (ت ه عن أبي هريرة) ولم يخرجه مسلم.
(٣٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 ... » »»
الفهرست