فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٤ - الصفحة ٢١٦
تعالى * (يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له الرحمن ورضي له قولا) * ولقوله * (من ذا الذي يشفع عنده) * وإنكار المعتزلة الشفاعة تمسكا بقوله تعالى * (واتقوا يوما لا تجزى نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة) * رد بمنع دلالته على العموم في الأشخاص والأحوال وإن سلم يجب تخصيصه بالكفار جمعا بين الأدلة (فمن لم يؤمن بها) في الدنيا (لم يكن من أهلها) أي لم تنله في ذلك الموقف الأعظم عقوبة له على إنكاره ما هو الحق الثابت عند أهل السنة والجماعة. (ابن منيع) في المعجم (عن زيد بن أرقم وبضعة عشر من الصحابة) ومن ثم أطلق عليه التواتر.
4897 - (شمت العاطس) أي قل له يرحمك الله عقب عطاسه ولفظ رواية مخرجه الترمذي ليشمت بلفظ المضارع فيما وقفت عليه من النسخ وكيفما كان فالأمر للندب لا للوجوب قال النووي:
تشميت العاطس سنة كفاية عند أصحابنا وقال القرطبي: سمى الدعاء تشميتا لأنه إذا استجيب للمدعو له فقد زال عنه الذي يشمت به عدوه لأجله (ثلاثا) من المرات (فإن زاد) عليها (فإن شئت فشمته وإن شئت فلا) تشمته، تبين أن الذي به زكام ومرض لا حقيقة العطاس قال النووي: وبين الدعاء له بغير دعاء العطاس المشروع بل دعاء المسلم للمسلم بنحو عافية وسلامة. (ت) في الاستدراك (عن رجل) من الصحابة ثم قال أعني الترمذي: غريب وإسناده مجهول أي فيه من يجهل وإلا فقد قال الحافظ ابن حجر:
معظم رجاله موثقون اه‍. ورواه أبو داود أيضا وفيه عنده إرسال وضعف بينه ابن القيم وغيره.
4898 - (شمت أخاك) في الإسلام (ثلاثا) من المرات (فما زاد) على الثلاث (فإنما هي نزلة أو زكام) فيدعى له كما يدعى لمن به مرض أو داء أو وجع قال النووي: وليس هو حينئذ من باب التشميت وحكى أعني النووي عن ابن العربي أنه اختلف هل يقال لمن تتابع عطاسه أنت مزكوم في الثانية أو في الثالثة أو في الرابعة والصحيح في الثالثة. (ابن السني وأبو نعيم) معا (في كتاب الطب) النبوي (عن أبي هريرة) رمز لحسنه وفيه محمد بن عبد الرحمن بن المحبر العمري قال في الميزان: قال يحيى: ليس بشئ والفلاس: ضعيف وأبو زرعة: واه والنسائي وجمع: متروك ثم ساق له أخبارا هذا منها، وقضية صنيع المصنف أنه لم يخرجه أحد من الستة وإلا لما عدل عنه على القانون عندهم وهو عجيب فقد خرجه أبو داود موقوفا على أبي هريرة ومرفوعا لكنه لم يذكر النزلة بل قال فما زاد فهو زكام. قال العراقي: وإسناده جيد ورواه البيهقي في الشعب عن أبي هريرة مرفوعا.
4899 - (شهادة المسلمين بعضهم على بعض جائزة) مقبولة (ولا تجوز شهادة العلماء بعضهم
(٢١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 ... » »»
الفهرست