فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٣ - الصفحة ٧٥٤
ذكاته حاصلة وقت ذكاة أمه. قال الخطابي وغيره: ورواية الرفع هي المحفوظة وأيا ما كان فالمراد الجنين الميت بأن خرج ميتا أو به حركة مذبوح على ما ذهب إليه الشافعي ويؤيده ما جاء في بعض طرق الحديث من قول السائل: يا رسول الله إنا ننحر الإبل ونذبح البقر والشاة فنجد في بطنها الجنين فنلقيه أو نأكله فقال: كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه فسؤاله إنما هو عن الميت لأنه محل الشك بخلاف الحي الممكن الذبح فيكون الجواب عن الميت ليطابق السؤال ومن البعيد تأويل أبي حنيفة بأن المعنى على التشبيه أي مثل ذكاتها أو كذكاتها فيكون المراد الحي لحرمة الميت عنده ووجه بعده ما فيه من التقدير المستغنى عنه ومن ثمة وافق صاحباه الشافعي قال ابن المنذر: لم يرو عن أحد من الصحابة والعلماء أن الجنين لا يؤكل إلا باستئناف ذكاته إلا عن أبي حنيفة. (د ك عن جابر) بن عبد الله (حم د ت) وحسنه (ه حب قط عن أبي سعيد) الخدري (ك عن أبي أيوب وعن أبي هريرة طب عن أبي أمامة وأبي الدرداء وعن كعب بن مالك) قال الغزالي: صح صحة لا يتطرق احتمال إلى منته وإلى ضعف في سنده وهو فيه متابع لإمامه فإنه ذكره في الأساليب وقال الحاكم: صحيح الإسناد. قال الزين العراقي: وليس كذلك قال عبد الحق: لا يحتج بأسانيده كلها اه‍ قال ابن حجر: الحق أن فيها ما تنتهض به الحجة اه‍ قال العراقي: ورواه الطبراني في الأوسط بسند جيد اه‍. فكان ينبغي للمصنف عدم إغفاله فإنه ليس فيما ذكره مثله بل الكل معلول أما حديث جابر ففيه عبد الله بن أبي زياد القداح عن أبي الزبير القداح ضعيف وحديث أبي سعيد من طريق مجاهد عن أبي الوداك عنه قال ابن حزم: حديث واه فإن مجاهدا ضعيف وكذا أبو الوداك وقال ابن القطان: لا يحتج بأسانيده يفيده إلا أن الحجة تقوم بمجموع طرفة كما بينه ابن حجر أتم بيان وأقام عليه البرهان على أن في الباب أيضا أبو أمامة وأبو الدرداء وأبو هريرة وعلي وابن مسعود وأبو أيوب والبزار وابن عمر وابن عباس وكعب وغيرهم ولما نظر إلى ذلك ابن حبان أقدم وصححه وتبعه القشيري وغيره.
4327 (ذكاة الجنين إذا أشعر) أي نبت له الشعر وأدرك بالحاسة (ذكاة أمه) أي تذكية أمه مغنية عن تذكيته إذا خرج بعد إشعاره (ولكنه يذبح) أي ندبا كما يفيده السياق (حتى ينصاب ما فيه من الدم) فذبحه ليس إلا لإنقائه من الدم لا يكون الحل متوقفا عليه وهذه التفرقة لم يأخذ بقضيتها الشافعية والحنفية معا بل الشافعية يقولون: إن ذكاة أمه مغنية عن ذكاته مطلقا والحنفية لا مطلقا وهذا يعارضه حديث الدارقطني عن ابن عمر مرفوعا ذكاة الجنين ذكاة أمه أشعر أو لم يشعر وفيه مبارك بن مجاهد مضعف (ك) في الأطعمة (عن ابن عمر) وظاهر صنيع المصنف أن هذا لم يخرجه أحد
(٧٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 ... » »»
الفهرست