فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٣ - الصفحة ٦٨٥
إنما هي للتنزه فيها (فما أصابت في طيلها ذلك) بكسر الطاء المهملة وفتح التحتية وفي رواية بالواو الحبل الذي تربط به ويطول ترعى (من المرج أو الروضة) من فيه بيان لما (كانت له حسنات) يعني يكون لصاحب الخيل ثواب مقدار مواضع إصابتها في ذلك الحبل الذي ربطت فيه (ولو أنها قطعت طيلها فاستنت) (2) بتشديد النون أي عدت ومرجت ورمحت (شرفا أو شرفين) أي شوطا أو شوطين سمي به لأن الغازي يشرف على ما يتوجه إليه. قال في المصابيح كالتنقيح: الشرف العالي من الأرض (كانت آثارها) بالمد أي مقدار آثارها في الأرض بحوافرها عند عدوها (وأرواثها) أي وأبوالها (حسنات له يريد ذلك لا أن الأرواث بعينها توزن (ولو أنها مرت بنهر) بسكون الهاء وفتحها واحد الأنهار (فشربت) منه (ولم يرد أن يسقيها) أي والحال أن صاحبها لم يقصد سقيها وفي رواية ولم يرد أن يسقي بحذف ضمير المفعول (فإن ذلك) أي ما شربته يعني قدره وإرادته أن يسقيها (حسنات له) وإذا حصل له هذا الثواب حيث لم يقصد سقيها ففي قصده أولى فهو من التنبيه بالأدنى على الأعلى (و) الثاني الذي هي له ستر (رجل ربطها تغنيا) بفتح المثناة والمعجمة أي استغناء عن الناس يطلب نتاجها (وسترا) من الفقر (وتعففا) عن سؤال الناس عند الحاجة ببيع نتاجها أو بما يحصل من أجرتها أو من الاتجار فيها أو بما يتردد عليها في مزارعة ومتاجرة ومعاملة (ثم لم ينس حق الله) المفروض (في رقابها) بالإحسان إليها والقيام بعلفها والشفقة عليها في الركوب وخص الرقاب لاستعارتها كثيرا في الحقوق اللازمة (و) لا في (ظهورها) بأن يحمل عليها الغازي المنقطع ويعير الفحل لمن طلب منه إعارته للطروق أو بأن لا يحملها ما لا تطيقه ونحو ذلك وعلى هذا التقدير فلا حجة فيه للحنفية في إيجاب الزكاة فيها لأن الدليل إذا طرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال (فهي له) أي لصاحبها (سترا) أي ساتر من المسكنة (و) الثالث التي هي وزر (رجل ربطها فخرا) نصب للتعليل أي لأجل الفخر أي تعاظما ورياء) إظهارا للطاعة والباطن بخلافه (ونواء) بكسر النون والمد أي منا وأو معاداة (لأهل الإسلام) كقوله ناوأت العدو مناوأة والمراد العداوة والواو بمعنى أو فكل واحد مذموم وحده وفيه بيان فضل الخيل وأنها إنما يكون في نواصيها الخير إذا كانت لطاعة أو مباح وإلا (فهي له وزر) أي إثم قيل علة كونها وزرا مجموع هذه الأوصاف الثلاثة لأن الفخر لأهل العلم والرؤساء ليس بموجب للوزر كذا قيل وفيه تكلف ظاهر والظاهر أن لكل واحد موجب.
(مالك) في الموطأ (حم ق ت ن ه عن أبي هريرة).
(1) وأكثر ما يطلق المرج في الموضع المطمئن والروضة أكثر ما تطلق في الموضع المرتفع.
(2) قال في النهاية استن الفرس أي عدا لمرحمة ونشاطه شوطا أو شوطين ولا راكب عليه، وقال الجوهري: هو أن يرفع يديه ويطرحهما معا.
(٦٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 ... » »»
الفهرست