فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٣ - الصفحة ٦٨٤
وروثه وبوله في ميزانه) يوم القيامة في كفة الحسنات فإن قيل: فما بال الروث والحسنات وهي من النجاسات قلنا: إذا رعت الدابة شبعت ومن تمام شبعها طرح الفضلة فلما كانت من منافعها كتب له أجرها ولا نزاع في نجاستها فإن دم الشهيد نجس وريحه ريح المسك في سبيل الله فمن ذهب إلى أنه إذا نوى بالفرس الجهاد يكون بوله وروثه طاهرا فقد أخطأ خطأ ظاهرا (وأما فرس الشيطان) أي إبليس (فالذي يقامر أو يراهن) بالبناء للمجهول (عليه) على رسوم الجاهلية وطرائقهم وذلك أن يتواضعا بينهما جعلا يستحقه السابق منهما كذا ذكره الزمخشري (وأما فرس الإنسان فالفرس يرتبطها الإنسان يلتمس بطنها) أي يطلب ما في بطنها يعني النتاج وفي رواية يستنبطها والاستنباط استخراج الماء فاستعير لإخراج النسل (فهي) لهذا الثالث (ستر من فقر) أي تحول بينه وبين الفقر بارتفاقه بثمن نتاجها كما يحول الستر بين الشئ وبين الناظرين وقد أخرج أبو داود وغيره عن أنس أنه لم يكن شئ أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد النساء من الخيل (حم عن ابن مسعود) قال الهيثمي: رجاله ثقات فإن القاسم بن حبان سمع من ابن مسعود فالحديث صحيح.
4162 (الخيل لثلاثة) في الفتح فهم بعضهم الحصر فقال: اتخاذ الخيل لا يخرج عن كونه مطلوبا أو مباحا أو ممنوعا فشمل المطلوب الواجب والمندوب والممنوع المكروه والمحرم واعترض (هن) وفي نسخة هي وخط المصنف محتمل لهما (لرجل أجر) أي ثواب (ولرجل ستر) أي ساتر لفقره ولحاله (وعلى رجل وزر) أي إثم ووجه الحصر في الثلاثة أن الذي يقتني خيلا إما أن يقتنيها لركوب أو تجارة وكل منهما إما أن يقترن به فعل طاعة وهو الأول أو معصية وهو الأخير أو لا ولا وهو الثاني (فأما) الأول (الذي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله) أي أعدها للجهاد (فأطال لها) أي للخيل حبلها (في مرج) (1) بسكون الراء وبالجيم أرض واسعة ذات كلأ يرعى فيها سمي به لأنها تمرح به أي تسرح وتجئ وتذهب كيف شاءت (أو روضة) شك من الراوي وهي الموضع الذي يكثر الماء فيه فيكون فيه صنوف النبات من الرياحين وغيرها فالفرق بين المرج والروضة أن الأول معد لرعي الدواب والروضة
(٦٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 ... » »»
الفهرست