فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٣ - الصفحة ٦٧١
المراد بالسنة الطريقة لا ضد الواجب ووقت وجوبه بعد البلوغ قال الإمام الرازي: إن الحشفة قوية الحس فما دامت مستورة بالقلفة تقوي اللذة عند المباشرة وإذا قطعت صلبت الحشفة فضعفت اللذة وهو اللائق بشرعنا تقليلا للذة لا قطعا لها توسيطا بين الإفراط والتفريط (فائدة) قال السهيلي أول امرأة خفضت من النساء وثقبت آذانها وجرت ذيلها هاجر وذلك أن سارة غضبت عليها فحلفت أن تقطع ثلاثة أعضاء فأمرها إبراهيم عليه السلام أن تبر قسمها بثقب آذنيها وخفاضها فصارت سنة في النساء كذا في الروض عن نوادر أبي زيد (حم) من حديث الحجاج بن أرطاة (عن والد أبي المليح) قال الذهبي: وحجاج ضعيف لا يحتج به (طب عن شداد بن أوس وابن عباس) رمز المصنف لحسنه قال البيهقي: ضعيف منقطع وأقره الذهبي وقال الحافظ العراقي: في سنده ضعيف وقال ابن حجر فيه الحجاج بن أرطاة مدلس وقد اضطرب فيه قتادة وقال أبو حاتم: هذا خطأ من حجاج أو الراوي.
4130 (الخراج بالضمان) أي الغلة بإزاء الضمان أي مستحقة بسببه فمن كان ضمان المبيع عليه كان خراجه له وكما أن المبيع لو تلف أو نقص في يد المشتري فهو في عهدته وقد تلف على ملكه ليس على بائعه شئ فكذا لو زاد وحصل منه على غلة فهو له لا للبائع إذا فسخ بنحو عيب فالغنم لمن عليه الغرم ولا فرق عند الشافعية بين الزائد من نفس المبيع كالنتاج والثمر وغيرها كالغلة وقال الحنفية إن حدثت الزوائد قبل القبض تبعت الأصل وإلا فإن كانت من عين المبيع كولد وثمر منعت الرد وإلا سلمت للمشتري وقال مالك: يرد الأولاد دون الغلة مطلقا قال الرافعي: وأصل الخراج ما يضربه السيد على عبده ضريبة يؤديها إليه فيسمى الحاصل منه خراجا وقال القاضي: الخراج اسم ما يخرج من أرض ثم استعمل في منافع الأملاك كريع الأراضي وغلة العبيد والحيوانات قال في المنضد: ويجوز كون المعنى ضمان الخراج بضمان الأصل أي أن الخراج مستحق بضمان الأصل وهذا من فصيح الكلام ووجيز البلاغة وظريف البراعة وقال في المطامح: ادعى بعض الحنفية أن هذا الخبر ناسخ لخبر المصراة وهو باطل إذ لا حاجة للنسخ إذ هو عام وخبر المصراة خاص والخاص يقضي على العام (حم عدك عن عائشة) قال الترمذي: حسن صحيح غريب اه‍ وحكى البيهقي عنه أنه عرضه على البخاري فكأنه أعجبه اه‍ وقد حقق الصدر المناوي تبعا للدارقطني وغيره أن هذا الطريق التي قال البخاري في حديثها إنه منكر وتلك قصة مطولة وهذا حديث مختصر.
4131 (الخرق شؤم والرفق يمن) أي بركة ونماء والخرق السرف والخروق الذي لا يقع في كفه غنى والشؤم ضد اليمن وهو أيضا الشر ويقال رجل مشؤوم غير مبارك والرفق بالكسر ضد الخرق وما
(٦٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 ... » »»
الفهرست