الخصر وهو الجنب والمحرق الماء المغلي بالحرق وهو النار بعينها اه (الحارث) بن أبي أسامة في مسنده (وأبو نعيم في) كتاب (الطب) النبوي وكذا الديلمي (عن عائشة) قال ابن الجوزي: ولا يصح فيه الحسين بن علوان قال ابن عدي: يصح الحديث اه ورواه الحاكم باللفظ المزبور عن عائشة وقال صحيح وأقره الذهبي في التلخيص لكنه في الميزان أشار إلى أنه خبر منكر ولا يكاد يعرف.
4122 (الخال وارث) أي وارث من لا وارث له بفرض ولا تعصيب كما في الحديث الذي عقبه (ابن النجار) الحافظ محب الدين مؤرخ بغداد (عن أبي هريرة) ورواه الدارقطني باللفظ المزبور عن أبي هريرة المذكور وفيه شريك عن ليث وفيهما كلام يسير من جهة حفظهما ذكره الغرياني.
4123 (الخال وراث من لا وارث له) فيه حجة للجمهور في توريث ذوي الأرحام وشرط له الشافعي عدم انتظام بيت المال وإلا صرفت التركة والباقي بعد الفرض لبيت المال قال القاضي: وأول من لم يورثهم قوله وارث من لا وارث له بمثل قولهم الجوع زاد من لا زاد له وحملوا قوله في رواية أخرى يرث ماله على أنه أولى بأن يصرف له ما خلفه مقدما به على سائر المسلمين وقال الشيرازي: هذا على وجه السلب والنفي كقولهم الصبر حيلة من لا حيلة له وقيل أراد به السلطان فإنه يسمى خالا (ت عن عائشة عق عن أبي الدرداء) قال الترمذي: غريب ورواه أيضا أبو داود عن المقدام قاله المصنف في الدرر وضعفه ابن معين.
4124 (الخالة بمنزلة الأم) في الحضانة عند فقد الأم وأمهاتها لأنها تقرب منها في الحنو والشفقة والاهتداء إلى ما يصلح الولد ولا حجة فيه لزاعم أن الخالة ترث لأن الكلام في كونها مثلها في استحقاق الحضانة كما تقرر ولا يقدح في حضانتها كونها متزوجها بمن له دخل في الحضانة بالعصوية وهو ابن العم واستنبط منه أن الخالة مقدمة على العمة في الحضانة وأخذ من هذا الحديث وما قبله الذهبي أن عقوق الخالة كبيرة (ق ت عن البراء عن د علي) رضي الله عنه.
4125 (الخالة والدة) أي مثل الأم في استحقاق الحضانة لما ذكر (ابن سعد) في الطبقات (عن محمد بن علي مرسلا) ظاهر صنيع المصنف أنه لم يره مسندا مع أن الطبراني أخرجه عن ابن مسعود مرفوعا قال الهيثمي: وفيه قيس بن الربيع مختلف فيه وبقية رجاله ثقات وقصارى ما يعتذر عن المؤلف