فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٣ - الصفحة ٦٠٧
فعلية في محل رفع خبر المبتدأ الذي هو خمس (في الحرم: الغراب) وهو ينقر ظهر البعير وينزع عينه (والحدأة كعنبة مقصورة وهي أخس الطير تخطف أطعمة الناس (والعقرب) واحدة العقارب والأنثى عقربة (والفأرة) بهمزة ساكنة والمراد فأرة البيت وهي الفويسقة (والكلب العقور) قال ابن الأثير:
الكلب العقور كل سبع يعقر أي يجرح ويقتل كأسد وذئب ونمر سماها كلبا لاشتراكها في السبعية والعقور من أبنية المبالغة الجارح وهو معروف. (ق ت ن عن عائشة).
3955 (خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح) أي حرج (الغراب والحدأة) بكسر الحاء مهموزة (والعقرب والفأرة والكلب العقور) علله الشافعي بأنهن مما لا يؤكل وما لا يؤكل ولا تولد من مأكول وغيره إذا قتله المحرم لا فدية عليه وعلله مالك بأنهن مؤذيات وكل مؤذ يجوز للمحرم قتله وما لا فلا. وقال البيضاوي: إنما سميت هذه الحيوانات فواسق لخبلهن تشبيها بالفساق وقيل لخروجهن من الحرمة في الحل والحرم وقيل لحرمتهن وخصت بالحكم لأنها مؤذيات مفسدات تكثر في المساكن والعمران ويعسر دفعها والتحرز منها فإن منها ما هو كالمنتهز للفرصة إذا تمكن من إضرار بادر إليه وإذا أحس بطلب أو دفع فر منه بطيران أو اختفى في نفق ومنها ما هو صائل يتغلب لا ينزجر بالخسء كالكلب العقور وهو كلها يعدى على الإنسان ويصول عليه ويعفره أي يجرحه من العقور وهو الجرح وقاس عليه الشافعي كل سبع ضار أو صائل وقيل إنه يعم بلفظه كل سبع عقور ويدل عليه دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم على عتبة اللهم سلط عليه كلبا من كلابك ففرسه الأسد والغراب الأبقع الذي فيه سواد أو بياض لأنه أكثر ضررا وأسرع فسادا (مالك) في الموطأ (ق حم د ن ه عن ابن عمر) بن الخطاب.
3956 (خمس) من الخصال (من حق المسلم على) أخيه (المسلم رد التحية) يعني السلام (وإجابة الدعوة) لوليمة عرس أو غيرها وجوبا في الأولى وندبا في غيرها (وشهود الجنازة) أي حضور الصلاة عليها وفعلها واتباعها إلى الدفن أفضل (وعيادة المريض) أي زيارته في مرضه (وتشميت العاطس إذا حمد الله) بأن يقول له يرحمك الله فإن لم يحمد لم يشمته لتقصيره (ه عن أبي هريرة).
3957 (خمس من الإيمان) أي من خصال الإيمان (من لم يكن فيه شئ منهن فلا إيمان له)
(٦٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 ... » »»
الفهرست