فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٣ - الصفحة ٦٠٣
3946 (خمس صلوات) قال الطيبي: مبتدأ وقوله (افترضهن الله عز وجل) صفة صلوات والجملة الشرطية بعده خبر وهي قوله (من أحسن وضوءهن) أي أتى به كاملا بسننه وآدابه (وصلاهن لوقتهن) أي لأوقاتهن المعلومة ولعله المراد في أول أوقاتهن (وأتم ركوعهن وسجودهن) أي أتى بهما تامين بأن اطمأن فيهما ووفى حقهما من الأذكار الواردة (وخشوعهن) بقلبه وجوارحه (كان له على الله) تفضلا وتكرما (عهد أن يغفر له) إما جملة محذوفة مبتدأ أو صفة عهد وإما بدل من عهد وهو الأمان والعهد الميثاق وعهد الله واقع لا محالة * (إن الله لا يخلف الميعاد) * قال الطيبي: وقوله أن يغفر له على حذف الياء فإن العهد في معنى الوعد كما يقال وعد بكذا (ومن لم يفعل) ذلك على الوجه المذكور (فليس له على الله عهد إن شاء غفر له) ما ترك من الصلوات وعفى عنه فضلا (وإن شاء عذبه) عدلا قال القاضي: شبه وعد الله بإثابة المؤمن على عمله بالعهد الموثوق به الذي لا يخلف ووكل أمر التارك إلى مشيئته تجويز للعفو وأنه لا يجب على الله شئ ومن ديدن الكرام محافظة الوعد والمسامحة في الوعيد (د هق عن عبادة بن الصامت) واللفظ لأبي داود وظاهر صنيع المؤلف أن أبا داود تفرد به من بين الستة وليس كذلك بل قد عزاه الصدر المناوي وغيره للترمذي والنسائي أيضا.
3947 (خمس صلوات كتبهن الله على العباد فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن) قال الباجي: احترز عن السهو وقال ابن عبد البر: تضييعها أن لا يقيم حدودها (كان له عند الله عهد أن يدخل الجنة) أي مع السابقين أو من غير تقديم عذاب (ومن لم يأت بهن) على الوجه المطلوب شرعا (فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه) عدلا (وإن شاء أدخله الجنة) برحمة فضلا فعلم من هذا وما قبله وبعده أن تارك الصلاة لا يكفر وأنه لا يتحتم عذابه بل هو تحت المشيئة (مالك حم د ن ه حب ك عن عبادة بن الصامت) قال الزين العراقي: وصححه ابن عبد البر.
3948 (خمس صلوات) واجبات في اليوم والليلة (من حافظ عليهن) أي على فعلهن (كانت له نورا) في قبره وحشره (وبرهانا) تخاصم وتحاجج عنه (ونجاة) من العذاب (يوم القيامة ومن لم يحافظ
(٦٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 ... » »»
الفهرست