فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٣ - الصفحة ٤٧٣
3631 (الجمعة على من آواه الليل إلى أهله) أي الجمعة واجبة على من كان بمحل لو أتى إليها أمكنه الرجوع بعدها إلى وطنه قبل دخول الليل وبه قال الحنفية واستشكل بأنه يلزم منه أن يجب السعي من أول النهار وهو مخالف لقوله تعالى * (إذا نودي للصلاة) * الآية قال الحرالي: والأهل مسكن المرء من زوج ومستوطن (ت عن أبي هريرة) ظاهر صنيع المصنف أن مخرجه رواه ساكتا والأمر بخلافه بل تعقبه فقال: إسناده ضعيف إنما يروى من حديث معارك بن عباد عن عبد الله بن سعيد المقبري والمقبري مضعف قال أعني الترمذي: وقد ذكر أحمد بن الحسن هذا الحديث لأحمد ابن حنبل فغضب عليه وقال له استغفر ربك مرتين انتهى قال الدارقطني: عبد الله بن سعيد المقبري قال أحمد متروك وقال البخاري عن القطان استبان كذبه انتهى وقال الذهبي: معار ك ضعيف وعبد الله ساقط متهم وحجاج متروك.
3632 (الجمعة واجبة إلا على امرأ أو صبي أو مريض أو عبد أو مسافر) (1) (فائدة) قال ابن سراقة في الأعداد: خص نبينا بصلاة الجمعة والجماعة وصلاة الليل وصلاة العيدين والكسوفين والاستسقاء والوتر.
(طب عن تميم الداري) قال البخاري: فيه نظر وقال ابن القطان: فيه أبو عبد الله الشامي مجهول انتهى وأورده في الميزان في ترجمة الحكم بن عمر الجزري وقال: قال البخاري: لا يتابع عليه وفي اللسان قال أبو حاتم: هو شيخ مجهول وكذا الأزدي كذاب ساقط.
(1) أي لا يلزمه الحضور إليها فإن حضر إلى المكان الذي تقام فيه حرم انصرافه ما لم يزد ضرره.
3633 (الجمعة على الخمسين رجلا وليس على ما دون الخمسين جمعة) وبه أخذ بعض المجتهدين واشترط الشافعي أربعين لدليل آخر (طب عن أبي أمامة) قال الذهبي في المهذب: حديث واه وقال الهيثمي: فيه جعفر بن الزبير صاحب القسم وهو ضعيف جدا وقال ابن حجر: جعفر بن الزبير متروك وهياج بن بسطام متروك.
3634 (الجمعة واجبة على كل) أي على أهل كل (قرية) زاد في رواية للدارقطني فيها إمام (وإن
(٤٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 ... » »»
الفهرست