ساعة ثالثة من النهار. الثالث عشر من الزوال إلى مصير الظل نصف ذراع، الرابع عشر إلى أن يصير الظل ذراعا، الخامس عشر إذا زالت الشمس، السادس عشر إذا أذن المؤذن لصلاة الجمعة، السابع عشر من الزوال إلى دخول الإمام المحراب، الثامن عشر منه إلى خروج الإمام، التاسع عشر من الزوال إلى الغروب، العشرون ما بين خروج الإمام إلى أن تقام الصلاة، الحادي والعشرون عند خروج الإمام، الثاني والعشرون ما بين أن يحرم السعي إلى أن يحل، الثالث والعشرون ما بين الأذان إلى انقضاء الصلاة، الرابع والعشرون ما بين جلوسه على المنبر إلى انقضاء الصلاة، الخامس والعشرون عند التأذين والإحرام والإقامة، السادس والعشرون من افتتاح الخطبة إلى فراغها، السابع والعشرون إذا بلغ الخطيب المنبر وأخذ في الخطبة، الثامن والعشرون عند الجلوس بين الخطبتين، التاسع والعشرون عند نزول الإمام من المنبر، الثلاثون حين تقام الصلاة حتى يقوم الإمام في مقامه، الحادي والثلاثون من إقامة الصلاة إلى تمامها، الثاني والثلاثون في الساعة التي كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يصلي فيها الجمعة، الثالث والثلاثون من العصر إلى الغروب، الرابع والثلاثون في صلاة العصر، الخامس والثلاثون بعد العصر إلى آخر وقت الاختيار، السادس والثلاثون بعد العصر مطلقا، السابع والثلاثون من وسط النهار إلى قرب آخره، الثامن والثلاثون من الاصفرار إلى الغروب، التاسع والثلاثون آخر ساعة من العصر، الأربعون بعد العصر مطلقا، الحادي والأربعون من حين يغيب بعض القرص إلى تكامل الغروب، وصوب النووي أنها ما بين قعود الإمام على المنبر إلى انقضاء الصلاة وفائدة إبهامها كليلة القدر الحث على إكثار الصلاة والدعاء ولو تعينت لاتكل الناس وتركوا ما عداها (ت) في الجمعة (عن أنس) وفال غريب ومحمد بن أبي حميد أحد رواته مضعف من قبل حفظه يقال له حماد بن أبي حميد ويقال إبراهيم الأنصاري وهو منكر الحديث انتهى. وقال ابن حجر في الفتح إسناده ضعيف.
1569 - (التمسوا) اطلبوا فاستعير للطلب اللمس (ليلة القدر) أي القضاء والحكم بالأمور سميت به لعظم منزلتها وقدرها وشرفها ولما تكتبه فيها الملائكة من الأقدار التي تكون منها إلى السنة القابلة، والقدر والتقدير إظهار كمية الشئ أو لأن من أتى فيها بالطاعات صار ذا قدر ولأن الطاعة لها قدر زائد فيها (في أربع وعشرين) أي ليلة وهذا مذهب الحبر وبلال والحسن وقتادة قال الحرالي ويحصل الاطلاع عليها بكشف خاص لأهل الخلوة أو آيات بينة لأهل التبصرة أو بأية بادية لأهل المراقبة كلا على وجه حكمته وخلوته واستغراق ذكره في صومه (محمد بن نصر في الصلاة) أي في كتاب الصلاة عنه (عن ابن عباس).
1570 - (التمسوا ليلة القدر ليلة سبع وعشرين) لا يناقضه الأمر بالتماسها في أربع وعشرين وغيره لأنه لم يحدث بميقاتها مجزوما فذهب كل واحد من الصحب بما سمعه أو رآه هو ولم يؤذن له في الكشف عنه قال الشافعي رضي الله عنه كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يجيب على نحو ما يسأل يقال له نلتمسها في