فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ١ - الصفحة ٦٤٢
وهذا قاله في غزوة بدر لما سمع العباس يئن في وثاقه فلم ينم تلك الليلة ثم ذكره فقام رجل من الأنصار فارخى من وثاقهم ونفس عنهم قال الطيبي: ويجوز كونه من الخطاب العام أي يستوصي بعضكم من بعض في حقهن (طب عن أبي عزيز) بفتح العين وكسر الزاي ابن عمير أخي مصعب بن عمير قال كنت في الأسارى يوم بدر فقال استوصوا إلى آخره قال الهيتمي إسناده حسن.
1010 - (استوصوا) قال الطيبي الأظهر أن السين للطلب مبالغة أي اطلبوا الوصية من أنفسكم في حقهم بخير (بالأنصار خيرا) زاد في رواية فإنهم كرشي وعيبتي وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم، وأخذ منه أن الخلافة ليست فيهم وإلا لأوصاهم ولم يوص لهم وقول ابن حجر لا دلالة فيه إذ لا مانع من ذلك فيه تحامل لا يخفى قال القاضي: والتوصية التقدم إلى الغير بفعل فيه صلاح وقربة وأصلها الوصلة يقال وصاه إذا وصله وقصاه إذا فصله كأن الموصي يصل فعله بفعل الوصي (حم عن أنس) بن مالك قال صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر أي في مرضه ولم يصعده بعد ذلك اليوم فحمد الله وأثنى عليه ثم ذكره وفي طريق آخر لأحمد بلغ مصعب بن الزبير عن عريق للأنصار شئ فهم به فدخل عليه أنس فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكره فألقى مصعب نفسه عن سريره وألصق خده بالبساط وقال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرأس والعين انتهى وفيه علي بن زيد بن جدعان.
1011 - (استوصوا بالعباس) أبي الفضل ذي الرأس الجزل والقول الفصل (خيرا فإنه عمي وصنو) بكسر فسكون (أبي) فهو أب مجازا وهو شقيق والده عبد الله بن شيبة الحمد ووصي عمه من بعده كان رئيسا في قريش قبل الإسلام، إليه عمارة المسجد الحرام والسقاية أسر ببدر لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم من لقيه فلا يقتله فإنه خرج مستكرها وفادى نفسه بعد أن قال ليس معي شئ فقال له المصطفى صلى الله عليه وسلم وأين المال قلت لأم الفضل حين خرجت إذا مت فافعلي به كذا؟ فأسلم لكونه لم يطلع عليه أحد وكتم إسلامه ليوم الفتح - (عد عن علي) أمير المؤمنين وإسناده ضعيف لكن يعضده ما جاء عن ابن عباس بلفظ استوصوا بعمي العباس خيرا فإنه بقية آبائي وإنما عم الرجل صنو أبيه ورواه الطبراني وفيه كما قال الهيتمي عبد الله بن خراش ضعيف وبقية رجاله وثقوا.
1012 - (استوصوا بالنساء خيرا) أي اطلبوا الوصية والنصيحة لهم من أنفسكم أو اطلبوا الوصية من غيركم بهن (أو اقبلوا) وصيتي فيهن واعملوا بها وارفقوا بهن وأحسنوا عشرتهن، والأول للطيبي والأخير للقاضي، قال ابن حجر: وهو أوجه الأوجه، والخير الموصى به لها أن يداريها ويلاطفها ويوفيها حقوقها المشار إليها بنحو خبر الحاكم وغيره: حق المرأة على الزوج أن يطعمها إذا طعم ويكسوها إذا اكتسى ولا يضرب الوجه ولا يقبح ولا يهجرها (فإن المرأة خلقت) أي أخرجت
(٦٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة