فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ١ - الصفحة ٣٩٦
بالفرد كما قاله ابن الأثير هي التي لم تخصف ولم تطارق وإنما هي طاق واحدة والعرب تتمدح برقة النعال وجعلها كذلك، وأما ما خرجه الترمذي عن عائشة قالت: ربما انقطع شسع نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشى في النعل الواحدة حتى يصلحها فمع كونه ضعيفا لا يقاوم ما في الصحيح فقد رجح البخاري وغيره كما في الفتح وقفه على عائشة رضي الله عنها، قال الحافظ العراقي: وبفرض ثبوته ورفعه وقع منه نادرا لبيان الجواز كما يشير إليه التعبير بربما المفيدة للتقليل أو هو لعذر، بل جاء في بعض الروايات الإفصاح به، وأخذ بعض السلف من قوله فلا يمشي أن له الوقوف بنعل واحدة حتى يصلح الأخرى، وقال مالك: بل يخلعها ويقف إذا كان في أرض حارة أو نحوها مما يضر بالمشي وأن له القعود وخالف فيه بعضهم نظرا إلى التعليل بطلب العدل بين الجوارح (خد م ن) من حديث أبي رزين (عن أبي هريرة) قال: خرج علينا أبو هريرة وضرب بيده على جبهته فقال: ألا إنكم تحدثون أني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لتهتدوا وأضل؟ ألا وإني أشهد لسمعته يقول - فذكره (طب عن شداد بن أوس) بفتح الهمزة وسكون الواو بمهملة أو بيعلى الأنصاري المدني الشاعر قال الذهبي غلط من عده بدريا.
503 - (إذا انقطع شسع أحدكم فليسترجع) أي ليقل ندبا: (إنا لله وإنا إليه راجعون) (فإنها) يعني هذه الحادثة التي هي انقطاع النعل (من المصائب) فإنها تؤذي الإنسان وكل ما أذاه فهو مصيبة والمصائب درجات (البزار عد عن أبي هريرة) قال الهيتمي وفيه بكر بن خنيس ضعيف وقال شيخه العراقي فيه أيضا يحيى بن عبيد الله التميمي ضعفوه ورواه البزار أيضا عن شداد بن أوس وفيه خارجة بن مصعب متروك وهو من طريقته معلول.
504 - (إذا أوى) بقصر الهمزة على الأفصح قال الزين زكريا كغيره إن كان أوى لازما كما هنا فالقصر أفصح وإن كان متعديا كما في الحمد لله الذي آوانا فالمد أفصح عكس ما وقع لبعضهم انتهى. (أحدكم إلى فراشه) أي انضم إليه ودخل فيه لينام كما تفسره الرواية الأخرى الواردة بهذا اللفظ وقال القاضي: أوى إلى فراشه انقلب إليه ليستريح (فلينفضه) بضم الفاء قبل أن يدخل فيه ندبا وإرشادا (بداخلة) بتاء التأنيث على ما في نسخ هذا الكتاب كأصله لكن في كثير من الأصول بدونها (إزاره) أي أحد جانبيه الذي يلي البدن، خص النفض بالإزار لا لأنه لا يكون إلا به لأن العرب لا تترك الائتزار فهو به أولى لملازمته للرجل فمن لا إزار له ينفض بما حضر، وأمره بداخلة الإزار دون خارجته لا لأنه أبلغ وأجدى وإنما ذلك على جهة الخبر عن فعل الفاعل لأن المؤتزر إذا ائتزر يأخذ أحد طرفي إزاره بيمينه على ما يلي جسده والآخر بشماله فيرد ما أمسكه بشماله على بدنه وذلك داخلة الإزار ويرد ما أمسك بيمينه على ما يلي جسده من الإزار فإذا صار إلى فراشه فحل بيمينه خارجة الإزار وتبقى الداخلة معلقة وبها يقع النفض. فإن قيل: فلم لا يقدر الأمر فيه بالعكس؟ قلنا: لأن تلك الهيئة صنع ذوي الآداب في عقد الإزار. ذكره الزمخشري واختصره القاضي فقال: داخلة الإزار هي الحاشية التي تلي
(٣٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة