فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ١ - الصفحة ٣٩٥
شيوخنا الكبار في العلم أنه انفلتت له دابة أظنها بغلة فقال هذا الحديث فحبسها الله عليه حالا، قال:
وكنت أنا مرة مع جماعة فانفلتت بهيمة وعجزوا عنها فقلته فوقفت في الحال بغير سبب سوى هذا . وأخرج ابن السني عن السيد الجليل المجمع على زهده وورعه يونس بن عبيد التابعي المشهور قال: ليس رجل يكون على دابة صعبة فيقول في أذنها * (أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون) * إلا وقفت بإذن الله. وقال اقشيري وقع لجعفر الخلدي فص في دجلة وعنده دعاء مجرب للضالة ترد فدعا به فوجده في أوراق يتصفحها وهو: يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمع علي ضالتي، وقال النووي في بستانه جربته فوجدته نافعا لوجود الضالة عن قرب، وقد علمنيه شيخنا أبو البقاء انتهى. وأخرج البيهقي في الشعب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن لله ملائكة في الأرض يسمون الحفظة يكتبون ما يقع في الأرض من ورق الشجر فإذا أصاب أحدكم عرجة أو احتياج إلى عون بفلاة من الأرض فليقل أعينوا عباد الله رحمكم الله فإنه إن شاء الله يعان (ع وابن السني طب) من حديث الحسن بن عمر عن معروف بن حسان عن سعيد بن أبي عروبة عن أبي بريدة (عن ابن مسعود) رضي الله عنه قال ابن حجر حديث غريب ومعروف قالوا منكر الحديث وقد تفرد به وفيه انقطاع أيضا بين أبي بريدة وابن مسعود انتهى وقال الهيتمي فيه معروف بن حسان ضعيف قال وجاء في معناه خبر آخر أخرجه الطبراني بسند منقطع عن عتبة بن غزوان مرفوعا إذا أضل أحدكم شيئا أو أراد عونا وهو بأرض ليس بها أنيس فليقل يا عباد الله أعينوني ثلاثا، فإن لله عبادا لا يراهم. وقد جرب ذلك كذا في الأصل، ولم أعرف تعيين قائله، ولعله مصنف المعجم.
502 - (إذا انقطع شسع نعل أحدكم) بكسر الشين المعجمة سيرها الذي بين الأصابع (فلا يمش) ندبا (في) النعل (الأخرى) التي لم تنقطع (حتى يصلحها) أي النعل التي انقطع شسعها قال ابن حجر وهذا لا مفهوم له حتى يدل على الأذن في غير هذه الصورة بل هو تصوير خرج مخرج الغالب ويمكن كونه من مفهوم الموافقة وهو التنبيه بالأدنى على الأعلى لأنه إذا منع مع الاحتياج فمع عدمه أولى فيكره تنزيها المشي في نعل واحدة أو خف أو مداس بلا عذر ولا يحرم إجماعا على ما حكاه النووي لكن نوزع بقول ابن حزم لا يحل وقد يجاب بأن مراده الحل المستوي الطرفين ومثل النعل إخراج إحدى اليدين من إحدى الكمين وترك الأخرى داخلة وإرسال الرداء من إحدى الكتفين وإعراء الأخرى منه ذكره النووي وإنما كره ذلك في النعل ونحوه لأنه يؤدي إلى العثار ومخالفة الوقار ويفوت العدل بين الجوارح ويصير فاعله ضحكة لمن يراه وهذه من المسائل التي كانت عائشة تنكرها ويرجح الناس خلاف قولها. فإن قلت: ينافي القول بالكراهة ما ورد أن رجلا شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأنصار فقال: يا خير من يمشي بنعل فرد. قلت: ليس المراد أنه كان يمشي بنعل واحدة بل المراد
(٣٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة