وموليته ممن هو مالك أمرها (إلى المسجد) أي في الخروج إلى الصلاة ونحوها في المسجد أو ما في معناه أو شهود عيد وزيارة مريض ليلا (فلا يمنعها) بل يأذن لها ندبا حيث أمن الفتنة لها وعليها وذلك هو الغالب في ذلك الزمن عكس ما بعد ذلك كما مر. قال الكمال: هذا الحديث خصه العلماء بأمور مخصوصة ومقيسة فمن الأول خبر أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء وكونه ليلا ففي مسلم: لا تمنعوا النساء من الخروج إلى المساجد إلا بالليل والثاني حسن الملابس ومزاحمة الرجال والطيب فإنهن يتكلفن للخروج ما لم يكن عليهن في المنزل فمنعن مطلقا لا يقال هذا حينئذ نسخ بالتعليل لأنا نقول المنع يثبت حينئذ بالعمومات المانعة من التعيين أو هو من باب الإطلاق بشرط فيزول بزواله كانتهاء الحكم بانتهاء علته وقد قالت عائشة رضي الله تعالى عنها لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدثته النساء بعده لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل وفي خبر رواه ابن عبد البر عن عائشة مرفوعا أيها الناس انهوا نساءكم عن لبس الزينة والتبختر في المساجد فإن بني إسرائيل لم يلعنوا حتى لبس نساؤهم الزينة فتبختروا في المساجد. وبالنظر إلى التعليل المذكور منعت غير المتزينة أيضا أي الشابة لغلبة الفساق ليلا وإن كان النص يتجه لأن الفساق في زماننا أكثر انتشارا وتعرضهم بالليل أه. (حم ق) في الصلاة (ن عن ابن عمر) بن الخطاب . 424 - (إذا استجمر أحدكم) أي مسح مخرجه بالجمار وهو الحجارة الصغار، والاستجمار التمسح بالجمار وهي الأحجار سمي به لأنه يطيب الريح كما يطيبه البخور وقيل المراد به استعمال البخور للتطيب (فليوتر) أي فليجعله وترا ثلاثا فأكثر فعلى الأول المراد المسحات وعلى الثاني أن يأخذ من البخور كما قال العراقي ثلاث قطع أو يأخذ منه ثلاث مرات يستعمل واحدة بعد أخرى مأخوذ من الجمر الذي يوقد قال في المشارق وكان مالك يقول به ثم رجع. قال الولي العراقي: ويمكن حمل هذا المشترك على معنييه وقد كان ابن عمر يفعل ذلك كما نقله ابن عبد البر وكان يستجمر بالأحجار وترا ويجمر ثيابه وترا انتهى وفيه إجزاء الاستنجاء بالحجر أي وما في معناه ولم يخالف فيه من يعتد به لكن الأفضل الماء وقول الإمام أحمد لا يصح في الاستنجاء بالماء حديث أطال مغلطاي في رده، نعم كرهه بعض الصحابة فقد أخرج ابن أبي شيبة بأسانيد قال ابن حجر صحيحة عن حذيفة أنه سئل عن الاستنجاء بالماء فقال إذن لا يزال في يدي نتن وعن نافع أن ابن عمر كان يستنجي بالماء وعن ابن الزبير قال: ما كنا نفعله ونقل ابن المنير عن مالك أنه أنكر أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم استنجى بالماء ومنع ابن حبيب من المالكية الاستنجاء بالماء لأنه مطعوم وفيه كما قال الخطابي دليل على وجوب ثلاث مسحات، إذ من المعلوم أن المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يرد الوتر الذي هو واحد لأنه زيادة صفة على الاسم ولا يحصل بأقل من واحد فعلم أنه قصد به ما زاد على الواحد وأدناه ثلاث. وقال الطيبي: لعله أراد أن الاستجمار هو إزالة النجاسة بالجمار فلو أريد به المفرد لقال فليستجمر بواحد فلما عدل للوتر علم أن المراد الإتقاء وذلك لا يحصل بواحد غالبا فوجب حمله على الوتر الذي هو خلاف الشفع ويحصل به النقاء وأقله ثلاث انتهى وعلم بذلك أنه لا تمسك به للحنفية على جوازه بأقل من ثلاث. حم عن جابر) ورواه عنه أيضا ابن خزيمة وغيره.
(٣٥٣)