الحديث الحادي والستون وبه: عن نافع، أن رجلا وجد لقطة فجاء إلى عبد الله بن عمر، فقال: إني وجدت لقطة، فماذا ترى؟ فقال له ابن عمر: عرفها!
قال: قد فعلت. قال: زد. فقال: قد فعلت، فقال: لا آمرك أن تأكلها (1)، ولو شئت لم تأخذها. [رواه مالك في: 36 - كتاب الأقضية، (38) باب القضاء في اللقطة، حديث (48)، ص (2: 758).
ورواه الشافعي في " السنن المأثورة " فقرة (520) بتحقيقنا، عن مالك، عن ربيعة بن عبد الرحمن.
ويقاربه رواية البخاري في الفتح (5: 84)، ومسلم في أول كتاب اللقطة.
وللشافعي شرح، ولابن عبد البر تحقيق أنظره في الحاشية (659) من كتاب " السنن المأثورة " للإمام الشافعي].