سلسلة الذهب - أحمد بن علي بن حجر - الصفحة ٧٨
الحديث الستون وبه: عن ابن عمر، ان عمر (1) قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب، إلا مثلا بمثل، ولا تشغلوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض (2).
[رواه مالك في: 31 - كتاب البيوع، (16) باب بيع الذهب بالفضة تبرا وعينا، حديث (30)، ص (2: 632 - 633).
ورواه الشافعي في " الرسالة "، فقرة (758) بتحقيق محمد أحمد شاكر، وفي كتاب " السنن " فقرة (224) بتحقيقنا.
وأخرجه البخاري في: 34 - كتاب البيوع (78) باب بيع الفضة بالفضة، فتح الباري (4: 379 - 380).
وأخرجه مسلم في: 22 - كتاب المساقاة، (14) باب الربا، حديث (75)، ص (3: 1208).
وأخرجه الترمذي في " البيوع " في باب " ما جاء في الصرف ".
والنسائي في كتاب البيوع، باب " بيع الذهب بالذهب " (7: 278)].
(٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ... » »»