سلسلة الذهب - أحمد بن علي بن حجر - الصفحة ٧٧
الحديث التاسع والخمسون وبه: عن ابن عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور (1).
[رواه مالك في: 20 - كتاب الحج، (28) باب ما يقتل المحرم من الدواب، حديث (88)، ص (1: 356).
وأخرجه البخاري في: 28 - كتاب جزاء الصيد، (7) باب ما يقتل المحرم من الدواب.
ومسلم في: 15 - كتاب الحج، (9) باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، حديث 76)].
(٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 ... » »»