سلسلة الذهب - أحمد بن علي بن حجر - الصفحة ٧٥
الحديث الخامس والخمسون وبه: عن نافع، أن ابن عمر كان يقول: من صلى المغرب أو الصبح، ثم أدركهما مع الإمام فلا يعد لهما.
[رواه مالك في: 8 - كتاب صلاة الجماعة، (3) باب إعادة الصلاة مع الإمام، حديث (12)، ص (1: 133)].
الحديث السادس والخمسون وبه: أن ابن عمر كان يقرأ في الصبح في السفر بالعشر الأول من المفصل في كل ركعة. [بأم القرآن] (1) وسورة. [أخرجه مالك في: 3 - كتاب الصلاة (7) باب القراءة في الصبح، حديث (36)، ص (1: 82)].
(٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ... » »»