سلسلة الذهب - أحمد بن علي بن حجر - الصفحة ٦٩
الحديث السادس والأربعون وبه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من ابتاع طعاما، فلا يبعه حتى يستوفيه (1).
[الحديث أخرجه مالك في: 31 - كتاب البيوع، (19) باب العينة وما يشبهها، حديث (40)، ص (2: 640).
وأخرجه البخاري في: 34 - كتاب البيوع، (51) باب الكيل على البائع والمعطي، فتح الباري (4: 343).
وأخرجه مسلم في: 21 - كتاب البيوع، (8) باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، حديث (32)].
الحديث السابع والأربعون وبه: عن ابن عمر، أنه طلق امرأته - وهي حائض - في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فسأل عمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فقال: إذا طهرت فليطلق أو يسمك.
[أورده هنا مختصرا، وقد مضى مطولا في الحديث التاسع عشر، وانظر تخريجه هناك].
(٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ... » »»