سلسلة الذهب - أحمد بن علي بن حجر - الصفحة ٥٢
الحديث العشرون وبه: عن ابن عمر، أن رجلا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم -: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا / يلبس المحرم القميص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين، فليلبس الخفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين (1).
[الحديث أخرجه مالك في: 20 - كتاب الحج، (3) باب ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام، ح (8)، ص (1: 324 - 325).
والبخاري في: 25 - كتاب الحج، (21) باب ما لا يلبس المحرم من الثياب.
ومسلم في: 15 - كتاب الحج (1) باب ما يباح للمحرم وما لا يباح. حديث (1)].
(٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... » »»