الربا 458 - [مسألة]:
علة الربا مكيل جنس.
وعنه: أن العلة بمطعوم جنس - كقول الشافعي.
وعنه؛ أن العلة الكيل والطعم إذا اجتمعا.
وقال مالك: العلة القوت وما يصلحه.
فوجه الأولى (م) خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن عبادة بن الصامت، قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر [ق 112 - ب] / والملح بالملح، مثلا بمثل يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد '.
الحجة أنه اشترط الممثالة، ولا تتحقق إلا بالكيل.
(م) فضيل بن غزوان، عن أبي (زرعة) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' الحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، كيلا بكيل، وزنا بوزن، فمن زاد أو ازداد فقد أربى، إلا ما اختلف ألوانه '.
أبو بكر بن عياش، عن الربيع بن صبيح، عن الحسن، عن عبادة وأنس، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: ' ما وزن مثلا بمثل إذا كان نوعا واحدا، وما كيل فمثل ذلك، وإذا اختلف النوعان فلا بأس به '.