الخيار 456 - [مسألة]:
خيار المجلس ثابت، خلافا لأبي حنيفة ومالك.
ابن عينية (خ م) حدثني عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يكون بيع خيار '.
(خ م) ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن حكيم بن حزام قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا رزقا بركة بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما '.
(خ م) يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر؛ سمعت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يقول: ' البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يختارا. وكان ابن عمر إذا ابتاع بيعا وهو قاعد قام ليجب له '.
هشام، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
' البيعان بالخيار ما لم يتفرقا '.
حماد بن زيد، عن حميد بن مرة، عن أبي الوضيء، قال: ' كنا في سفر، ومعنا أبو برزة، فقال: إن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا '.
457 - [مسألة]:
يجوز الخيار أكثر من ثلاث، خلافا لأكثرهم.