تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ٢ - الصفحة ٥٨
صححه (ت).
443 - [مسألة]:
يجوز النحر في كل الحرم.
وقال مالك: لا ينحر الحاج إلا بمنى، ولا المعتمر إلا بمكة.
(ت) أسامة بن زيد، عن عطاء، عن جابر قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: [ق 109 - ب] / ' منى كلها منحر، وكل فجاج مكة منحر وطريق، وكل عرفة موقف، وكل المزدلفة موقف '.
444 - [مسألة]:
لا يأكل من الدماء الواجبة، إلا من هدى التمتع والقرآن.
وقال الشافعي: لا يأكل منهما أيضا.
لنا: ما روى عبد الرحمن بن أبي حاتم في ' سننه ' من حديث علي، قال:
' أمرني رسول الله [صلى الله عليه وسلم] بهدي التمتع؛ أن أتصدق بلحومها سوى ما يأكل '.
فذكروا حديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن ناجية صاحب بدن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: ' قلت: يا رسول الله، كيف أصنع بما عطب من البدن؟ قال: انحره، واغمس نعله في دمه، واضرب صفحته، وخل بين الناس وبينه، فليأكلوه '.
صححه (ت).
(م) أبو التياح، عن موسى بن سلمة، عن ابن عباس ' أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] بعث بثماني عشرة بدنة مع رجل، وأمره فيها بأمره، فانطلق، ثم رجع إليه فقال:
(٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ... » »»