تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ٢ - الصفحة ٦٥
452 - [مسألة]:
لا يجوز بيع جلود الأضاحي.
وجوزه أبو حنيفة.
(خ م) عبد الكريم الجزري، عن مجاهد، عن ابن أبي ليلى، عن علي:
' أمرني رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أن أقوم على بدنه، وأن أتصدق بلحومها وجلودها، وأجلتها، وأن لا أعطي الجازر منها شيئا، وقال: نحن نعطيه من عندنا '.
453 - [مسألة]:
العقيقة مستحبة.
وقال أبو حنيفة: لا تستحب.
وقال داود: واجبة.
ونقلها أبو بكر عبد العزيز، عن أحمد.
لنا: داود بن قيس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: ' سئل رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عن العقيقة، فقال: من أحب منكم أن ينسك عن ولده، فليفعل؛ عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة '.
حسين بن واقد، نا ابن بريدة، عن أبيه قال: ' عق رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عن الحسن والحسين '.
(خ) قتادة، عن ابن سيرين، عن سلمان بن عامر أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال:
' مع الغلام عقيقته، فأهريقوا عنه الدم، وأميطوا عنه الأذى '.
[ق 111 - ب] / (ت) علي بن مسهر، عن إسماعيل بن مسلم، عن الحسن، عن [ق - 111 - ب]
(٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ... » »»