الفوات 439 - [مسألة]:
من فاته الحج، انقلب نسكه عمرة.
وعنه: إحرامه بحاله، ويتحلل منه بفعل عمرة، وبه قال أكثرهم.
يحيى بن عيسى الرملي، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن ابن عباس قال:
قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' من فاته عرفات، فقد فاته الحج، فليحل بعمرة، وعليه الحج من قابل '.
رحمة بن مصعب، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء ونافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله قال: ' من فاته الحج، فليحل بعمرة، وعليه الحج من قابل '.
يحيى ورحمة ضعيفان.
هشيم، أنا مغيرة، عن إبراهيم، عن الأسود ' أن رجلا فاته الحج، فأمره عمر أن يحل بعمرة، وعليه الحج من قابل '.