تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ٢ - الصفحة ٥٣
432 - [مسألة]:
يجب الهدي في حق المحصر.
وقال مالك: لا يجب.
الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر: ' نحرنا يوم الحديبة سبعين بدنة؛ البدنة عن سبعة، فقال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' (ليشترك النفر) في الهدي. قال تعالى:
* (فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي) *.
433 - [مسألة]:
ويذبح الهدي حيث أحصر.
وقال أبو حنيفة: لا يذبحه إلا في الحرم.
لنا: أنهم نحروا بالحديبية؛ وهي حل.
434 - [مسألة]:
ومن أحصر في حج التطوع، لم يلزمه القضاء.
وعنه: يلزمه - كقول أبي حنيفة.
لنا: أنه [صلى الله عليه وسلم] أحرم بالعمرة سنة ست، ومعه ألف وأربعمائة، ثم عاد من قابل، ومعه جمع يسير، فلو وجب قضاء، لبينه لهم.
435 - [مسألة]:
إذا اشترط أنه متى مرض تحلل، وإن حصره عدو، أو إن أخطأ العدد، كان شرطا صحيحا يستفيد به التحلل، ولا دم عليه.
(٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... » »»