تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ٢ - الصفحة ٤٥
جعفر بن محمد بن مروان، نا أبي، نا عبد العزيز بن أبان، نا أبو بردة، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود قال: ' طاف رسول الله لعمرته وحجته طوافين، وسعى سعيين، وأبو بكر وعمر، وعلي وابن مسعود '.
قال الدارقطني: أبو بردة هو عمرو بن يزيد، هو ومن دونه ضعفاء.
عبد الله بن داود، عن شعبة، عن حميد بن هلال، عن مطرف، عن عمران ابن حصين ' أن النبي [صلى الله عليه وسلم] طاف طوافين؛ وسعى سعيين '.
تفرد به محمد بن يحيى الأزدي، عن عبد الله.
قال الدارقطني: ثناه ابن صاعد عنه؛ يقال أنه حدث به من حفظه فوهم، وقد حدث به مرارا على الصواب، ويقال أنه رجع عن ذكر الطواف والسعي.
عبد الله بن بزيع، عن الحسن بن عمارة، عن الحكم، عن مجاهد، عن ابن عمر ' أنه جمع بين حجة وعمرة، فطاف لهما طوافين، وسعى لهما سعيين، وقال:
هكذا رأيت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] صنع '.
ابن عمارة متروك.
417 - [مسألة]:
طواف الوداع واجب، يلزمه بتركه دم، خلافا لمالك، وأحد قولي الشافعي.
سليمان الأحول سمع طاوسا، عن [ق 107 - أ] / ابن عباس قال: ' كان الناس ينفرون من منى إلى وجههم، فقال النبي [صلى الله عليه وسلم]: لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت ورخص للحائض.
(ت) عيسى بن يونس، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال:
' من حج البيت، فليكن آخر عهده بالبيت الطواف، إلا الحيض؛ رخص لهن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] '.
صححه (ت).
(٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... » »»