الإحصار 430 - [مسألة]:
يجب على المحصر إذا ذبح أن يحلق.
وعنه: لا حلاق عليه - كقول أبي حنيفة.
(خ م) قال ابن عمر: ' خرجنا مع رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فحال كفار قريش دون البيت، فنحر رسول الله هديه، وحلق رأسه '.
431 - [مسألة]:
يجوز للمتمتع والقارن أن يقدما الحلاق على الذبح والرمي.
وعنه: إن تعمدا ذلك، فعليهما دم.
وقال أبو حنيفة: عليهما الدم وإن نسيا.
(خ م) الزهري، عن عيسى بن طلحة، عن عبد الله بن عمرو قال:
' رأيت [ق 108 - ب] / رسول الله [صلى الله عليه وسلم] واقفا على راحلته بمنى، فأتاه رجل فقال: يا رسول الله إني كنت أرى الحلق قبل الذبح؟ قال: اذبح ولا حرج. ثم جاءه آخر فقال:
يا رسول الله، إني كنت أرى الذبح قبل الرمي؛ فذبحت قبل أن أرمي؟ قال: ارم، ولا حرج. فما سئل عن شيء قدمه رجل قبل شيء إلا قال: افعل، ولا حرج '.
(خ م) ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس ' أن النبي [صلى الله عليه وسلم] سئل عن الذبح والرمي والحلق، والتقديم والتأخير، فقال: لا حرج '.