تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ٢ - الصفحة ٤٨
421 - [مسألة]:
يجوز الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز حتى يطلع الفجر.
الضحاك بن عثمان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت:
' أرسل رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أم سلمة ليلة النحر، فرمت قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت '.
رواه الدارقطني.
[ق 107 - ب] / فاحتجوا بحديث زمعة بن صالح، عن سلمة بن وهرام، عن عكرمة، عن ابن عباس ' أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] وقف بجمع، فلما أضاء كل شيء قبل أن تطلع الشمس، أفاض '.
زمعة ضعيف.
قلت: بل حديثه حسن، لكن الدلالة به لا تنهض.
422 - [مسألة]:
من دفع قبل نصف الليل، لزمه دم.
وقال أبو حنيفة: لا دم عليه.
وللشافعي قولان.
لنا قوله [صلى الله عليه وسلم]: ' خذوا عني مناسككم '.
وروى أبو داود؛ من حديث ابن عمر ' أن رجلا قال له: إنا نبيت بمكة؟
فقال: أما رسول الله فبات بمنى، وظل '.
ومن حديث عائشة، قالت: ' مكث رسول الله [صلى الله عليه وسلم] بمنى ليالي أيام التشريق '.
قلت: هكذا احتج المؤلف على هذه المسألة؛ فيحرر.
(٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... » »»