تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ٢ - الصفحة ٤٩
التحلل 423 - [مسألة]:
يجوز رمي جمرة العقبة بعد نصف الليل.
وقال أبو حنيفة ومالك: لا، حتى يطلع الفجر.
لنا: حديث أم سلمة المذكور.
فذكروا حديث المسعودي [الحكم]، عن مقسم، عن ابن عباس: ' أن رسول الله قدم ضعفة أهله، وقال: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس '.
صححه الترمذي.
424 - [مسألة]:
لا يجوز الرمي إلا بالحجارة.
وقال أبو حنيفة: يجوز بجميع جنس الأرض.
أحمد، نا سفيان، عن زياد بن سعد، عن أبي الزبير، عن أبي معبد، عن ابن عباس؛ أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: ' عليكم بمثل حصى الحذف '.
(د) يزيد بن أبي زياد، عن سليمان بن عمرو بن الأحوص، عن أمه قالت: ' رأيت رسول الله عند جمرة العقبة، ورأيت بين أصابعه حجرا، فرمى، ورمى الناس '.
425 - [مسألة]:
لا يرمى بما رمي به.
(٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... » »»