تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ٢ - الصفحة ٤٣
بقديد، فلم ينحر - ولم يحل من شيء حرم منه، ولم يحلق، ولم يقصر حتى كان يوم النحر، فنحر وحلق، ورأى أنه قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول.
وقال: كذلك فعل رسول الله [صلى الله عليه وسلم] '.
الدراوردي، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' من قرن بين حجته وعمرته، أجزأه لهما طواف واحد '.
رواه أحمد والترمذي، ولفظه: ' أجزأه طواف وسعي واحد '.
(خ م) مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة قالت: ' خرجنا مع رسول الله [صلى الله عليه وسلم] في حجة الوداع، وأهللنا بعمرة، ثم قال: من كان معه الهدي، فليهل بالحج والعمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما. فطاف الذين أهملوا بالعمرة ثم حلوا، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى، وأما الذين جمعوا بينهما، فإنما طافوا طوافا واحدا '.
(م) عطاء، عن عائشة ' أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال لها: طوافك بالبيت، وبالصفا والمروة كافيك لحجك وعمرتك '.
الربيع بن صبيح، عن عطاء، عن جابر قال: ' ما طاف لهما رسول الله إلا طوافا واحدا، وسعيا واحدا لحجه وعمرته '.
حجاج بن أرطأة، عن أبي الزبير، عن جابر ' أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قرن بين الحج والعمرة؛ فطاف لهما طوافا واحدا '.
حجاج والربيع ضعيفان.
الدارقطني، نا ابن صاعد، نا محمد بن إشكاب، ثنا يحيى بن يعلى
(٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... » »»