تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ٢ - الصفحة ٢٨
391 - [مسألة]:
ومن ادهن بزيت أو شيرج، جاز.
وعنه: عليه الفدية - كقول أبي حنيفة.
وقال الشافعي: لا فدية، إلا إن دهن رأسه أو وجهه.
(ت) وكيع، عن حماد، عن فرقد السبخي، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر ' أن النبي [صلى الله عليه وسلم] كان يدهن بالزيت وهو محرم، غير مقتت؛ والمقتت المطيب '.
فرقد ضعيف.
392 - [مسألة]:
يجوز له لبس المعصفر، خلافا لمالك وأبي حنيفة.
(د) ابن إسحاق، حدثني نافع، عن ابن عمر، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] ' أنه نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب، وما مس الورس والزعفران من الثياب، وليلبسن بعد ذلك ما [أحببن] من ألوان الثياب؛ معصفرا وخزا '.
قلت: هذه زيادة منكرة.
393 - [مسألة]:
ولا يجوز له لبس ثوب مبخر، خلافا لأبي حنيفة.
394 - [مسألة]:
ولا تلزمه فدية بشم شيء من الرياحين.
وعنه: عليه فدية.
(٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... » »»