تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ٢ - الصفحة ٣٣
400 - [مسألة]:
الدال على الصيد يلزمه الجزاء إذا كان محرما.
وقال مالك والشافعي: لا.
لنا حديث أبي قتادة؛ أنه سأل النبي [صلى الله عليه وسلم] فقال: ' أشرتم، أو قتلتم، أو صدتم؟ قالوا: لا. قال: كلوه '.
رواه هكذا الجوزقي في ' صحيحه '.
401 - [مسألة]:
المتولد كالسبع، والنسر لا يضمن بالجزاء.
وقال أبو حنيفة: يضمن.
(خ م) عن ابن عمر ' سئل رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عن ما يقتل المحرم، فقال:
خمس لا جناح في قتلهن: العقرب، والفأرة، والغراب، والحدأة، والكلب العقور '.
وفي الباب نحوه من حديث حفصة، وعائشة؛ فالسبع يسمى كلبا.
402 - [مسألة]:
إذا اشترك محرمون في قتل صيد، فجزاء واحد.
وقال مالك وأبو حنيفة: على [كل] واحد [منهم] جزاء [كامل].
لنا أنه قال [صلى الله عليه وسلم]: ' في الضبع كبش ' وقد مر.
403 - [مسألة]:
ويحرم على المحرم ما صيد لأجله، خلافا لأبي حنيفة.
(٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... » »»